شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والعشرون/حكم
حكم ص ١٤٨–١٤٩

نقض — بلاغ كاذب — عدم ذكر الجهة المقدم اليها البلاغ — (المادة ٢٦٣ عقوبات)

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٤ ديسمبر سنة ١٩٢٢
المواد
المادة ٢٦٣ عقوبات

المبادئ المستخلصة

يعتبر سببا للنقض اذا لم يذكر فى الحكم الصادر بالادانة فى جنحة بلاغ كاذب الجهة القضائية أو الادارية التى قدم اليها البلاغ . أنظر نقض ٧ نوفمبر سنة ١٩١٤ (المجموعة الرسمية السنة السادسة عشرة عدد ١١) .

Summary (English)

(Page 111) COURT OF CASSATION. 4 DECEMBER 1922. MM. Ahmad Talaat Pasha (Pres.); Percival, Hafez Loutfy Bey, Carey, Aly Hussein Bey (JJ.); Aly Ezzat Bey (State Rep.). GUINDI MIKHAIL AND ANOTHER v. STATE REPRESENTATIVE. Cassation—False information—Authority to which the information is given—Omission—Effect.—(Art.263 P.C.). The fact that a judgment convicting for false information has omitted to mention the judicial or administrative authority to which the information has been given, constitutes a substantial nullity affording ground for cassation. See Cassation, November 7, 1914 (O.B. XVI, No. 11).

Résumé (Français)

(Page 111) COUR DE CASSATION. 4 DÉCEMBRE 1922. MM. Ahmed Talaat Pacha (Prés.); Percival, Hafez Loutfi Bey, Kerrey, Ali Hussein Bey (CC.); Ali Ezzat Bey (M.P.) GUINDI MEKHAIL ET AUTRE contre MINISTÈRE PUBLIC. Cassation—Dénonciation calomnieuse—Autorité à laquelle elle a été portée—Défaut de mention.—(Art. 263 C.P.) Constitue un moyen de cassation, le fait par le jugement condamnant pour dénonciation calomnieuse d'avoir omis de mentionner l'autorité administrative ou judiciaire à laquelle a été portée la dénonciation. Voir Cassation, novembre 7, 1914 (B.O. XVI, No. 11).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 149
صفحة 148
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٤٨–١٤٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1924

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا