شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والعشرون/حكم
حكم ص ١٣٥–١٣٦

بيع — حبس الثمن — دفعه مع تقديم كفيل — اتفاق على دفع الثمن بعد شطب التسجيلات — أثره (المادة ٣٣١ مدنى)

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٢٨ فبراير سنة ١٩٢٣
المواد
المادة ٣٣١ مدنى

المبادئ المستخلصة

انه وان كانت المادة ٣٣١ من القانون المدنى تجيز للمشترى أن يحبس الثمن الى أن يزول السبب الذى يخشى منه نزع الملكية مالم يوجد شرط يخالف ذلك أو لم يطلب البائع الثمن مع تقديم كفيل الا أن اتفاق المتعاقدين على أن لايدفع المشترى الثمن الا بعد شطب التسجيلات يعتبر عدولا من قبل البائع عن حقه فى اجبار المشترى على دفع الثمن مع تقديم الكفيل ولا يجوز له فى هذه الحالة أن يلزم المشترى بدفع الثمن قبل أن يقوم هذا بشطب التسجيلات وفاء بتعهده .

Summary (English)

COURT OF APPEAL. 28 FEBRUARY 1923. MM. Ahmad Zaky Aboul Seoud Bey (Pres.); Hill, Aly Galal Bey (JJ.). EL ISSAWY MOHAMMAD GHANIM v. ABULGHEIT IBRAHIM SATOR AND OTHERS. Sale—Retention of price—Payment upon surety—Agreement as to payment against the cancelling of inscriptions—Effect.—(Art. 33 C.C.) Although Article 33 C.C. provides that the purchaser can retain the price till the danger from dispossession disappears unless there is an agreement to the contrary or that the vendor requires the payment of price upon his forwarding surety, nevertheless, an agreement concluded between the contracting parties as to a retention which is subject to the cancelling of inscriptions, is considered however, as an abandonment by the vendor to his right of requiring payment upon forwarding a surety. Consequently he cannot be admitted to require such payment except when the said inscriptions are cancelled.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 28 FÉVRIER 1923. MM. Ahmed Zaki Aboul Séoud Bey (Prés.); Hill, Ali Galal Bey (CC.). EL ISSAWI MOHAMMED GHONEIM contre ABOULGHEIT IBRAHIM SATOR ET AUTRES. Vente—Rétention de prix—Paiement sous caution—Accord sur le paiement après radiation des inscriptions—Effet.—(Art. 331 C.C.) Si l'article 331 Code Civil, autorise l'acheteur à retenir le prix jusqu'à la disparition du danger d'éviction, et ce à moins de stipulation contraire ou que le vendeur n'exige le paiement en donnant caution, il n'en est cependant pas moins vrai que tout accord intervenu entre les parties contractantes au sujet d'une retention subordonnée à la radiation des inscriptions est un désistement de la part du vendeur de son droit d'exiger le paiement du prix contre caution et partant, il n'est plus admis à exiger ce paiement tant qu'il n'a pas procédé à la dite radiation.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 136
صفحة 135
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٣٥–١٣٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1924

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا