شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والعشرون/حكم
حكم ص ١٣٣–١٣٥

رفت الخدمة الخارجين عن هيئة العمال — شروطه (المادة ٤٧ من القانون المالى)

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٢٧ فبراير سنة ١٩٢٣
المواد
المادة ٤٧ من القانون المالى

المبادئ المستخلصة

انه وان كانت أحكام المادة ٤٧ من القانون المالى تقضى بجواز رفت الخدمة الخارجين عن هيئة العمال فى أى وقت كان الا أن ذلك لايفيد أنه يجوز رفتهم بدون سبق اعلانهم بذلك فانه من المبادئ التى قررتها المحاكم المصرية أن الحكومة أو أى مخدوم آخر اذا أراد فصل مستخدم من وظيفته يجب أن يعلنه بذلك فى الوقت المناسب الا اذا كان الرفت لأسباب معينة وثابتة تمنع بقاءه فى الخدمة .

Summary (English)

COURT OF APPEAL. 27 FEBRUARY 1923. MM. Percival (Pres.); Fawzy El Motey Bey, Mohammad Mostafa Bey (JJ.). EL SHARKIA PROVINCIAL COUNCIL v. EL SHEIKH BAYOUMY ATTIAH. Government servant—Employé hors cadre—Dismissal—Conditions.—(Art. 47 Financial Code.) Although Article 47 of the Financial Code allows the dismissal of Government servants who are hors cadre, at any time whatsoever, it, however, does not mean that they may be dismissed without any prior notice, as in fact, it is a matter of principle that neither the Government nor any other employer can dismiss his employé untimely, unless such employé cannot, for determined reasons, be left any more in possession of his post.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 27 FÉVRIER 1923. MM. Percival (Prés.); Fawzi El Motéi Bey, Mohamed Moustafa Bey (CC.). CONSEIL PROVINCIAL DE CHARKIA contre EL CHEIKH BAYOUMI ATTIEH. Employé de l'Etat—Employé hors cadre—Licenciement—Conditions.—(Art. 47 du Code Financier.) Quoique l'article 47 du Code Financier permette de licencier les employés hors cadre à n'importe quel moment, cela ne veut pas dire qu'on puisse les licencier sans avis préalable. En effet, il est de jurisprudence constante que ni le Gouvernement ni tout autre employeur n'a le droit de licencier un employé intempestivement, à moins que des motifs déterminés ne s'opposent à ce qu'il soit maintenu plus longtemps en service.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 135
صفحة 133
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٣٣–١٣٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1924

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا