شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والعشرون/حكم
حكم ص ١٣١–١٣٣

حق الحبس — شروطه (المادة ٦٠٥ مدنى)

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
١٢ فبراير سنة ١٩٢٣
المواد
المادة ٦٠٥ مدنى

المبادئ المستخلصة

يشترط للتمسك بحق حبس العين أن تكون العين فى حيازة الدائن .

Summary (English)

COURT OF APPEAL. 12 FEBRUARY 1923. MM. Ahmad Mussa Pasha (Pres.); Kershaw, Mitwally Ghoneim Bey (JJ.). ZAKY MOHAMMAD ZEINEDDEEN EFFENDI v. MOHAMMAD MOHAMMAD ZEINEDDEEN EFFENDI AND OTHERS. Right of retention—Conditions. In order that a person may avail himself of the right of retention over a certain property, he must effectively have the detention thereof.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 12 FÉVRIER 1923. MM. Ahmed Moussa Pacha (Prés.); Kershaw, Mitwalli Ghoneim Bey (CC.). ZAKI MOHAMMED ZEINEDDINE EFFENDI contre MOHAMMED MOHAMMED ZEINEDDINE EFFENDI ET AUTRES. Droit de retention—Conditions.—(Art. 605 C.C.) Pour se prévaloir du droit de retention d'un bien, il faut que le créancier en ait la détention effective.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 133
صفحة 131
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٣١–١٣٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1924

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا