شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والعشرون/حكم
حكم ص ١٢٩–١٣١

لجنة الايجارات — تجاوز اختصاصها — أثره (المادة ٤ من القانون رقم ٤ سنة ١٩٢١ الخاص بايجارات الأراضى الزراعية)

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٣١ يناير سنة ١٩٢٣
المواد
المادة ٤ من القانون رقم ٤ سنة ١٩٢١ الخاص بايجارات الأراضى الزراعية

المبادئ المستخلصة

القرارات التى تصدر من لجان مخصوصة عهد اليها بالفصل فى مسائل معينة لا تحوز قوة الشئ المحكوم به اذا هى تجاوزت حدود اختصاصها ومن ثم يكون قرار لجنة الايجارات باطلا اذا هى تجاوزت اختصاصها ونظرت فى طلب مقدم اليها عن عقد مبرم فى سنة ١٩١٩ أنظر حكم محكمة مصر الكلية ٣٠ مارس سنة ١٩٢٢ وحكم محكمة أسيوط الكلية ٣ مايو سنة ١٩٢٢ (المجموعة الرسمية السنة الثالثة والعشرين عدد ٣٢) .

Summary (English)

COURT OF APPEAL. 31 JANUARY 1923. MM. Ahmad Zaky Abul Seoud Bey (Pres.); Hill, Aly Galal Bey (JJ.). ABDEL AZEEM ESSAYED EFFENDI v. PRINCESS NAZLY HALEEM. Commissions for fixing rents—Abuse of competence—Effect.—(Art. 4 Law No. 4 of 1921, on rents of cultivable lands.) The decisions given by special commissions invested with the power of trying certain matters, cannot acquire the force of res-judicata when these commissions exceed their powers. Thus, when a commission for fixing rents, exceeds his powers by examining a contract of lease concluded in 1919, the decision given thereby is null and void. See Tribunal of Cairo, March 30, 1922 and Asyût, May 3, 1922 (O.B. XXIII, No. 32).

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 31 JANVIER 1923. MM. Ahmed Zaki Aboul Séoud Bey (Prés.); Hill, Ali Galal Bey (CC.). ABDEL AZEEM EL SAYED EFFENDI contre PRINCESSE NAZLI HALIME. Commission des loyers—Abus de compétence—Effet.—(Art. 4 de la Loi No. 4, 1921, relatif aux loyers des terrains cultivables.) Les décisions rendues par des commissions spéciales, investies du pouvoir de connaître de certaines matières déterminées, ne passent pas en force de chose jugée, lorsque les dites commissions ont passé leurs attributions. Par suite, est nulle et sans effet, la décision d'une commission de loyer si la dite commission ayant dépassé sa compétence, a décidé relativement à un acte conclu en 1919. Voir Tribunal du Caire, mars 30, 1922 et Tribunal d'Assiout, mai 3, 1922 (B.O. XXIII, No. 32).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 131
صفحة 129
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٢٩–١٣١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1924

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا