شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والعشرون/حكم
حكم ص ١٢٨–١٢٩

شرط جزائى — شرط تهديدى — ما يترتب عليه (المادة ١٢٣ مدنى)

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
١٨ ديسمبر سنة ١٩٢٢
المواد
المادة ١٢٣ مدنى

المبادئ المستخلصة

اذا تبين للمحكمة أن الشرط الجزائى المنصوص عنه فى العقد مبالغ فيه فلها أن تعتبره شرطا تهديديا لا يلتفت اليه وأن ترجع فى تقدير الضرر ان وجد الى القواعد العامة . راجع مع ذلك استئناف ٢٩ مارس سنة ١٩٢٠ (المجموعة الرسمية السنة الثانية والعشرين عدد ٩٥) .

Summary (English)

COURT OF APPEAL. 18 DECEMBER 1922. MM. Mohammad Mehrez Pasha (Pres.); Mohammad Mostafa Bey, Mohammad Allam Pasha (JJ.). EL SHEIKH ABDEL RAHMAN MOSTAFA v. DAME FADDA BENT FADLALLA. Penal clause—Comminatory pact—Effect. When it appears to the court, that the penal clause stipulated in a contract, constitutes in fact a menace, such clause should be considered as null and thus, the court, in order to estimate the amount of damages if there are any, shall refer to the general rules of common law. See Appeal, March 29, 1920 (O.B. XXII, No. 95); Beni Suef, December 7, 1922 (O.B. XXIV, No. 99).

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 18 DÉCEMBRE 1922. MM. Mohammed Mehrez Pacha (Prés.); Mohammed Moustafa Bey, Mohammed Allam Pacha (CC.). EL CHEIKH ABDEL RAHMAN MOUSTAFA contre DAME FADDA BENT FADLALLA. Clause pénale—Pacte comminatoire—Effet.—(Art. 132 C.C.) Lorsque le tribunal constate que la clause pénale insérée dans un contrat, constitue en fait un pacte comminatoire, la clause doit être considérée comme sans effet et partant, le tribunal, pour évaluer le dommage, s'il y a lieu, doit se référer aux règles générales du droit commun. Voir Appel, mars 29, 1920 (B.O. XXII, No. 95); Tribunal de Béni-Souef, décembre 7, 1922 (B.O. XXIV, No. 99).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 129
صفحة 128
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٢٨–١٢٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1924

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا