شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والعشرون/حكم
حكم ص ١٢٤–١٢٥

استئناف فى المواد الجنائية — استئناف من وكيل المحكوم عليه — قبوله — شروطه — (المادة ١٧٥ تحقيق جنايات)

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٤ ديسمبر سنة ١٩٢٢
المواد
المادة ١٧٥ تحقيق جنايات؛ المادة ٢٧٤ فقرة خامسة عقوبات

المبادئ المستخلصة

ان المادة ١٧٥ تحقيق جنايات لم تنص صراحة على ضرورة رفع الاستئناف فى المواد الجنائية من المحكوم عليه نفسه والا كان باطلا ومن ثم فالاستئناف المرفوع من الوكيل عن المحكوم عليه بمقتضى توكيل قانونى يكون صحيحا يصح الأخذ به . راجع بهذا المعنى حكم محكمة قنا (استئنافى) الصادر فى ٦ أبريل سنة ١٩٢٠ (المجموعة الرسمية السنة الثانية والعشرين عدد ٢٧) .

Summary (English)

COURT OF CASSATION. 4 DECEMBER 1922. MM. Ahmad Talaat Pasha (Pres.); Perceval, Hafez Loutfy Bey (JJ.); Aly Ezzat Bey (State Rep.). ISTASY GAD AND OTHERS v. STATE REPRESENTATIVE AND OTHERS. Appeal in criminal matters—Appeal by the mandatary of the accused—Admissibility—Conditions.—(Art. 175 C.Cr.Pr.) Whereas Article 175 C.Cr.Pr. does not prescribe that the appeal from a sentence of the criminal courts should, on pain of nullity, be lodged by the accused himself, it follows that such appeal is admissible when it is lodged by a mandatary acting on behalf of the accused, in virtue of a mandate duly emanating from him. See Tribunal of Keneh, April 6, 1920 (O.B. XXII, No. 27).

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 4 DÉCEMBRE 1922. MM. Ahmed Talaat Pacha (Prés.); Perceval, Hafez Lotfi Bey (CC.). ISTASI GAD ET AUTRES contre MINISTÈRE PUBLIC ET AUTRES. Appel en matière pénale—Appel par le mandataire du prévenu—Conditions—Recevabilité.—(Art. 175 C.I.C.) L'article 175 C.I.C. n'ayant formellement pas édicté que l'appel contre un jugement du tribunal répressif doit, sous peine de nullité, être interjeté par le condamné en personne, il s'ensuit que l'appel est recevable lorsqu'il est introduit par un mandataire agissant en vertu d'une procuration en règle de la part du condamné. Voir Tribunal de Keneh, avril 6, 1920 (B.O. XXII, No. 27).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 125
صفحة 124
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٢٤–١٢٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1924

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا