شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والعشرون/حكم
حكم ص ١٢١–١٢٤

ناظر الوقف — قبضه تأمينا — مسئولية الناظر الجديد — رجوع الوقف على ورثة الناظر القديم — أسبابه

المحكمة
محكمة طنطا — الجلسة المدنية والتجارية الكلية
التاريخ
١٩ فبراير سنة ١٩٢٤

المبادئ المستخلصة

ناظر الوقف وكيل لادارة الأموال الموقوفة نيابة عن المستحقين فيها ، فعمله ملزم للوقف متى كان ذلك العمل داخلا فى حدود التوكيل فاذا قبض الناظر المتوفى تأمينا عن ايجار أرض الوقف ولم يمكن المستأجر من الانتفاع بالأرض فالناظر الجديد ملزم برد التأمين بالنيابة عن الوقف وهو وشأنه مع ورثة الناظر المتوفى اذا ثبت عدم انتفاع الوقف بذلك المبلغ . أنظر بنى سويف الكلية ، ٥ أبريل سنة ١٩٢١ (المجموعة الرسمية السنة الثالثة والعشرون عدد ١١٢ فقرة ثانية) .

Summary (English)

TRIBUNAL OF TANTA. 19 FEBRUARY 1924. MM. Is-hak Abdul Malek Bey (Pres.); Amin Hafez Bey, Ahmad Kamel Mohammad Bey (JJ.). EL SHEIKH MOHAMMAD ABDUL MAGUID AND OTHERS v. DAME AMMOUNA BENT IBRAHIM ABOU LILAH AND OTHERS. Nazir of a Wakf—Sums paid to him in deposit—Liability of the new Nazir—Recourse of Wakf against the heirs of the previous Nazir—Conditions. The Nazir of a Wakf is considered as a mandatary appointed for the purpose of administrating the properties belonging to the Wakf instead and in place of the beneficiaries. The acts done by the Nazir are binding on the Wakf if they are within the limits of his powers. Thus where the deceased Nazir had incashed in deposit a sum of money as a suretyship for letting lands belonging to the Wakf, and where the lessor had not been able to enjoy himself thereof, the new Nazir is bound to restitute on behalf of the Wakf the amount deposited, and has, at the same time, a right of recourse against the heirs of the previous Nazir, if it be established that the Wakf has not gained any profit of such sums. See Tribunal of Beni Suef, 5 April, 1921 (O.B. XXIII, No. 112/2).

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE TANTA. 19 FÉVRIER 1924. MM. Is-hak Abdel Malek Bey (Prés.); Amin Hafez Bey, Ahmed Kamel Mohammed Bey (JJ.). EL CHEIKH MAHMOUD ABDEL MEGUID ET AUTRES contre DAME AMMOUNA FILLE DE IBRAHIM ABOU LELA ET AUTRES. Nazir de Wakf—Somme à lui versée à titre de dépôt—Responsabilité du nouveau Nazir—Recours du Wakf contre les héritiers de l'ancien Nazir—Conditions. Le Nazir de wakf est un mandataire désigné à l'effet d'administrer et gérer les biens wakfs, aux lieu et place des bénéficiaires. Les actes obligent ainsi le wakf lorsqu'ils sont dans les limites du mandat. Par conséquent, si le Nazir décédé avait encaissé une somme à titre de dépôt pour la location des terrains wakfs dont le locataire n'a pas pu jouir, le nouveau Nazir sera tenu de restituer au nom du wakf, le montant du dépôt, quitté à ce Nazir de recourir contre les héritiers de l'ancien Nazir lorsque le wakf n'a pas profité du dit dépôt. V. Tribunal de Beni-Souef, 5 avril 1921 (B.O. XXIII, No. 112/2).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 124
صفحة 121
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٢١–١٢٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1924

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا