شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والعشرون/حكم
حكم ص ١٢٠–١٢١

استئناف — اعلان الحكم والتنبيه بتنفيذ كل ما جاء به — أثره

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
١٩ فبراير سنة ١٩٢٣

المبادئ المستخلصة

اعلان الحكم مع التنبيه بكل ما قضى به يعتبر قبولا للحكم وتنازلا عن الاستئناف حتى لو حصل الاعلان بعد الاستئناف أما اذا كان التنبيه قاصرا على طلب المصاريف المحكوم بها أو اذا قبض المستأنف هذه المصاريف فلا يعد ذلك تنازلا منه عن حق الاستئناف . راجع تعليقات دالوز جزء ثان طبعة سنة ١٩١١ على قانون المرافعات الفرنسى صحيفة ٣٣٥ نبذة ٦٩٠ وصحيفة ٣٣٦ نبذة ٦٩٤ وصحيفة ٣٣٨ من نبذة ٧٦٦ الى ٧٧٣

Summary (English)

COURT OF APPEAL. 19 FEBRUARY 1923. MM. Ahmad Moussa Pasha (Pres.); Kershaw, Mitwally Ghoneim Bey (JJ.). EL SAID MAHMOUD ABDULLAH v. TAUFIK ABDU EFF. AND OTHERS. Appeal—Service of a copy of the judgment with a monition of execution—Summons to pay legal fees. The fact that a copy of the judgment has been served with a monition to execute all the orders contained therein, implies that the execution creditor has approved such judgment and abandoned his right to lodge appeal therefrom, judgment has been served subsequently to a notice of appeal. But if the service of the judgment has only for object, the payment of legal fees by the party against whom the sentence was given and who is burdened thereby, or if the appellant has incashed the amount of fees, such facts cannot be considered as an abandonment of the right of appeal. See DALLOZ, C.C.C. Pr., Annoté, Tome II, 1911 edition, p. 335, para. 690; p. 336, para. 694; p. 338, para. 766-773.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 19 FÉVRIER 1923. MM. Ahmed Moussa Pacha (Prés.); Kershaw, Metwalli Ghoneim Bey (CC.). EL SAID MOHAMMED ABDOULLAH contre TAWFIK ABDOU EFFENDI ET AUTRES. Appel—Signification du jugement avec commandement d'exécuter—Effet—Sommation de payer les frais judiciaires. Le fait de signifier un jugement avec sommation d'exécuter tout ce qu'il comporte, est, de la part du demandeur, une acceptation du dit jugement et du désistement du droit d'appel, alors même que la signification était postérieure à l'acte d'appel. Si par contre, la signification est exclusivement relative au paiement des frais judiciaires mis à la charge du condamné ou si l'appelant a déjà récupéré les dits frais, il n'y a pas désistement de sa part de son droit d'appel. V. DALLOZ, C.P.C.C., Annoté, Tome II, édition de 1911, p. 335, para. 690; p. 336, para. 694; p. 338, para. 766-773.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 121
صفحة 120
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٢٠–١٢١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1924

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا