شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والعشرون/حكم
حكم ص ١١٩–١٢٠

مستأجر — تلف — مسئوليه (المادة ٣٧٨ مدنى)

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٣١ يناير سنة ١٩٢٣
المواد
المادة ٣٧٨ مدنى

المبادئ المستخلصة

ليس المستأجر مسئولا عن التلف الحاصل لما هو مؤجر اليه الا اذا ثبت بأنه وقع باهماله بأن كان من فعله أو فعل مستخدميه أو الساكن أو المستأجر من باطنه مالم يوجد شرط يخالف ذلك ولا محل فى مثل هذه الحالة للاستشهاد بالقضاء الفرنسى لانه بنى على نص خاص فى مسائل الحريق لم يرد مثله فى القانون المصرى . أنظر استئناف ٢٣ نوفمبر سنة ١٩٢١ (المجموعة الرسمية السنة الثالثة والعشرون عدد ١٠١) . واستئناف ١٢ يناير سنة ١٩٢٠ (المجموعة الرسمية السنة الحادية والعشرون عدد ٦٧) .

Summary (English)

COURT OF APPEAL. 31 JANUARY 1923. MM. Ahmad Zaki Aboul Seoud Bey (Pres.); Hill, Aly Galal Bey (JJ.). MINISTRY OF WAKFS v. MOHAMMAD EL SAID SAID AHMED SALEM. Lease—Damages—Liability of lessee.—(Art. 378 C.C.). In the absence of agreement to the contrary, the lessee is not liable for damages occasioned to the hired premises, unless such damages are due to his negligence, that of his servants, sub-lessees, or persons living with him. There is no place in such a case, to have recourse to the French jurisprudence as it is based on a special text in matters of arson which does not exist in the Egyptian codes. See Appeal, 23 November 1921 (O.B. XXIII, No. 101) and Appeal, 12 January 1920 (O.B. XXI, No. 67).

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 31 JANVIER 1923. MM. Ahmed Zaki Aboul Seoud Bey (Prés.); Hill, Ali Galal Bey (CC.). MINISTÈRE DES WAKFS contre MOHAMMED EL SAID SAID AHMED SALEM ET AUTRE. Bail—Dommages—Responsabilité du preneur.—(Art. 378 C.C.) En l'absence d'une convention contraire, le preneur ne répond pas du dommage occasioné aux biens loués, à moins qu'il n'ait eu lieu par suite de sa négligence, de celle de ses domestiques, cohabitants ou sous-locataires. En pareil cas il n'y a pas lieu d'avoir recours à la jurisprudence française étant donné qu'elle est basée sur un texte spécial en matière d'incendie qui n'existe pas dans le code égyptien. V. Appel, 23 novembre 1921 (B.O. XXIII, No. 101); et Appel, 12 janvier 1920 (B.O. XXI, No. 67).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 120
صفحة 119
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١١٩–١٢٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1924

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا