شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والعشرون/حكم
حكم ص ١١٦–١١٩

فصل الموظف من الخدمة — الغاء الوظيفة — اعلانه (المادة ١٤٦ من القانون المدنى)

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٢١ ديسمبر سنة ١٩٢٢
المواد
المادة ١٤٦ من القانون المدنى؛ المادة ١٥١ من القانون المدنى؛ المادة ٢٠ فقرة ثانية من قانون المعاشات الصادر فى ١٥ أبريل سنة ١٩٠٩

المبادئ المستخلصة

القول بأن الاخبار بالغاء الوظيفة غير كاف لفصل الموظف وأنه يجب اعلانه بأمر الرفت لا يستند الى نص صريح فى القانون لأن القانون أوجب اعلان الموظف بالرفت ولم ينص على صيغة معينة لأعلان ذلك الرفت . فاخبار الموظف بأنه أصبح بلا وظيفة يؤديها ويتقاضى عنها راتبا يعتبر اعلانا بالرفت .

Summary (English)

COURT OF APPEAL. 21 DECEMBER 1922. MM. Ahmad Zaky Aboul Seoud Bey (Pres.); Hill, Aly Galal Bey (JJ.). EL SHEIKH AHMAD WALY v. MINISTRY OF EDUCATION. Government servant—Suppression of post—Notice of dismissal. In case of suppression of the post of a government servant, it is sufficient that he be informed thereof without any necessity whatsoever to deliver to him a notice of dismissal, as the law does not expressively require such formality and does not prescribe moreover, any special form for such a notice. Consequently, the fact that a Government servant has been informed of the suppression of the post he occupied and for which he received a remuneration, should be considered as a sufficient notice of dismissal.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 21 DÉCEMBRE 1922. MM. Ahmed Zaki Aboul Seoud Bey (Prés.); Hill, Ali Galal Bey (CC.). EL CHEIKH AHMED WALI contre MINISTÈRE D'INSTRUCTION PUBLIQUE. Employé du Gouvernement—Suppression de poste—Avis de licenciement. En cas de suppression du poste d'un employé de l'Etat, il suffit de l'aviser de cette suppression sans qu'il soit nullement nécessaire de lui remettre un avis de licenciement, étant donné d'une part, que la loi ne l'exige formellement pas et que d'autre part elle n'impose pas non plus une formule spéciale pour l'avis de licenciement. Doit donc être considéré comme avis de licenciement, le fait d'avoir informé l'employé que le poste qu'il occupait et pour lequel il recevait un salaire, a été supprimé.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 119
صفحة 116
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١١٦–١١٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1924

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا