شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والعشرون/حكم
حكم ص ١١٤–١١٦

استئناف — اعلانه أمام محكمة غير مختصة — أثره — (المادة ٣٦٣ مرافعات) .

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
١٩ ديسمبر سنة ١٩٢٢
المواد
المادة ٣٦٣ مرافعات

المبادئ المستخلصة

اذا تضمنت عريضة الاستئناف طلب حضور الخصوم أمام محكمة غير مختصة فالعريضة باطلة بطلانا جوهريا لا يزيله ما يتبعه من الاعلانات أو الاجراءات ولا محل للقول بأن هذا الخطأ مادى وأن المستأنف كان يقصد الاعلان أمام محكمة الاستئناف ما دامت ورقة الاستئناف تضمنت صراحة الاعلان أمام محكمة غير مختصة .

Summary (English)

COURT OF APPEAL. 19 DECEMBER 1922. MM. Percival (Pres.); Fawzy El Mote'i Bey, Mohammad Mostafa Bey (JJ.). SALEH EL MAHD v. MINISTRY OF WAKFS. Appeal—Summons to appear before an incompetent court—Effect.—(Art. 363 C.C.C.Pr.) A notice of appeal containing summons to appear before an incompetent court is absolutely null and void. Such nullity, however, cannot be subsequently covered by any other process or act of procedure. Moreover, one cannot pretend in such a case, that it is a matter of a material error and that the appellant intended to summon the respondent before the court of appeal, as the notice itself of appeal contains expressively citation to appear before an incompetent court.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 19 DÉCEMBRE 1922. MM. Percival, Fawzy El Motei Bey, Mohammed Moustafa Bey (CC.). SALEH EL MAHD contre MINISTÈRE DES WAKFS. Appel—Signification de comparaître devant un tribunal incompétent—Effet.—(Art. 363 C.P.C.C.) Est radicalement nul, l'acte d'appel contenant citation de comparaître devant une juridiction incompétente. Cette nullité ne saurait être ultérieurement couverte par d'autres sommations ou acte de procédure. De plus, l'on ne saurait, en pareil cas prétendre qu'il s'agit d'une simple erreur matérielle et que l'appelant entendait citer l'intimé devant la Cour d'Appel du moment que l'acte lui-même contient expressément la citation devant un tribunal incompétent.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 116
صفحة 114
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١١٤–١١٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1924

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا