شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والعشرون/حكم
حكم ص ١١٣–١١٤

حكر — اتفاق على عدم زيادته — أثره .

المحكمة
محكمة الاستئناف
التاريخ
١٩ ديسمبر سنة ١٩٢٢

المبادئ المستخلصة

الاتفاق مع الناظر على عدم زيادة الحكر فى أى وقت اتفاق باطل لايقيد الوقف فانه من المبادئ المقررة أن الحكر يتغير تبعا للزمان والمكان .

Summary (English)

COURT OF APPEAL. 19 DECEMBER 1922. MM. Percival (Pres.); Fawzy El Mote'i Bey, Mohammad Mostafa Bey (JJ.). EL SAYED ABDEL FATTAH EFF. KATO v. MAHMOOD SHARAF AND ANOTHER. Hekr—Agreement to the effect of non-increasement—Effect. The agreement concluded with the Nazir of a Wakf to the effect of not increasing the right of hekr at any moment, is null and void, as it is a matter of principle that the right of hekr is subject to variation according to time and places.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 19 DÉCEMBRE 1922. MM. Percival (Prés.); Fawzi El Motei Bey, Mohammed Moustafa Bey (CC.). SAYED EFFENDI ABDEL FATTAH CATOU contre ABDEL KADER EFF. MAHMOUD CHARAF ET AUTRE. Hekr—Convention de ne pas l'augmenter—Effet. Est nulle et inopérante vis-à-vis d'un wakf, la convention intervenue avec le Nazir à l'effet de ne pas augmenter le droit de hekr à aucun moment, étant donné qu'il est de principe que le droit de hekr est susceptible d'évaluation suivant les lieux et les époques.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 114
صفحة 113
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١١٣–١١٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1924

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا