شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والعشرون/حكم
حكم ص ١١٢–١١٣

فوائد — اشتراطها — الحكومة — (المادة ١٢٥ مدنى) .

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
١٨ ديسمبر سنة ١٩٢٢
المواد
المادة ١٢٥ مدنى

المبادئ المستخلصة

لا محل للقول بأن الحكومة ليس لها اشتراط دفع الفوائد فى عقودها فان مثلها فى ذلك مثل الأفراد تماما وليس ما يمنعها من اشتراط ما تشاء من الفوائد بشرط مراعاة القانون .

Summary (English)

COURT OF APPEAL. 18 DECEMBER 1922. MM. Mohammad Mehrez Pasha (Pres.); Mohammad Mostafa Bey, Mohammad Allam Pasha (JJ.). PUBLIC DOMINIONS ADMINISTRATION v. MOHAMMAD ABDO EL GAZZAR. Interests—Stipulation thereof by the Government.—(Art. 125 C.C.) There is no impediment whatsoever which prevents the Government from stipulating, in its contracts, the payment of interests within the legal bounds. The Government in such a case, should be treated on the same basis as individuals.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 18 DÉCEMBRE 1922. MM. Mohammed Mehrez Pacha (Prés.); Mohammed Moustafa Bey, Mohammed Allam Pacha (CC.). ADMINISTRATION DES DOMAINES DE L'ETAT contre MOHAMMED ABDO EL GAZZAR. Intérêts—Stipulation par le Gouvernement.—(Art. 125 C.C.) Rien n'empêche le Gouvernement de stipuler dans les limites légales, le paiement d'intérêts. Le Gouvernement, en pareil cas, agit à l'instar des particuliers.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 113
صفحة 112
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١١٢–١١٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1924

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا