شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والعشرون/حكم
حكم ص ١١١–١١٢

مرسى مزاد — الزراعة — مصاريفها .

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
١٤ ديسمبر سنة ١٩٢٢

المبادئ المستخلصة

اذا حكم لشخص برسو مزاد أرض فزرعها وهو معتقد أن له الحق فى ذلك بسبب حكم مرسى المزاد ثم حكم بعد ذلك برسو مزادها لآخر كان لمن رسى عليه المزاد الأول الحق فى مطالبة الثانى بنفقات الزراعة التى زرعها .

Summary (English)

COURT OF APPEAL. 14 DECEMBER 1922. MM. Ahmad Zaky Aboul Seoud Bey (Pres.); Hill, Aly Galal Bey (JJ.). ABDEL AZIZ GOM'A BEY v. MOHAMMAD SUSSA PASHA. Obligation created by an act—Purchaser by adjudication—Cultivation in good faith—Recourse against a new purchaser. Whereas a purchaser by adjudication has cultivated the land adjudicated, at a time in which he considered himself as owner thereof, on account of the judgment of adjudication, such purchaser has, in case when the land is subsequently sold by adjudication to another purchaser, the right to have the fees and expenses relating to cultivation refunded by this latter.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 14 DÉCEMBRE 1922. MM. Ahmed Zaki Aboul Seoud Bey (Prés.); Hill, Ali Galal Bey (CC.). ABDEL AZIZ BEY GOMA contre MAHMOUD PACHA SOUSSA. Obligations résultant du fait—Adjudicataire ayant cultivé de bonne foi—Droits vis-à-vis du nouvel adjudication. L'adjudicataire qui après avoir cultivé le terrain à lui adjugé, à un moment où il se considérait comme propriétaire, en vertu du jugement d'adjudication, aura, dans le cas où le terrain viendrait à être adjugé à un nouvel adjudicataire, le droit d'être indemnisé par celui-ci pour les frais et dépenses de la culture.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 112
صفحة 111
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١١١–١١٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1924

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا