شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والعشرون/حكم
حكم ص ١٠٩–١١١

(١) الاعلان فى قلم الكتاب بقيد الاستئناف — معرفة محل اقامة الخصم — أثره . (٢) مقاصة — دين متنازع فيه — (المواد ٣٦٣ مرافعات و ١٩٤ مدنى) .

المحكمة
محكمة الاستئناف
التاريخ
٤ ديسمبر سنة ١٩٢٢
المواد
المواد ٣٦٣ مرافعات و ١٩٤ مدنى

المبادئ المستخلصة

(١) الاعلان بقيد الاستئناف فى بحر الثمانية الأيام من تاريخ الاعلان لا يكون اعلانا قانونيا اذا أعلن فى قلم الكتاب وكان من الثابت أن المستأنف عليه يعرف جيدا محل اقامة المستأنف . (٢) لا يمكن عمل المقاصة بين دين ثابت بكمبيالة واجبة الدفع عند الطلب و بين ثمن أقطان مدعى بتوريدها اذا كانت قيمتها متنازعا فيها .

Summary (English)

COURT OF APPEAL. 4 DECEMBER 1922. MM. Mohammad Mehrez Pasha (Pres.); Caloyanni, Mohammad Allam Pasha (JJ.). EL SHEIKH FARGHAL SAAD FARGHAL v. BOTROSS ABDEL SAYED MANSOUR AND ANOTHER. I. Appeal—Entry in the general cause-list—Service at the Registry—Cognizance of the respondent's domicile—Effect. II. Compensation—Disputed claim. I. Where the respondent has served upon the appellant, at the registry, a process in order to have his appeal entered in the general cause-list, within eight days, such process is null and void, if it be established that the domicile of the appellant has been perfectly known to the respondent. II. Compensation cannot come into operation between a debt resulting from a bill payable at sight and a debt representing the price of cotton which is pretended to be forwarded.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 4 DÉCEMBRE 1922. MM. Mohammed Mehrez Pacha (Prés.); Caloyanni, Mohammed Allam Pacha (CC.). EL SHEIKH FARGHAL SAAD FARGHAL contre BOTROSS ABDEL SAYED MANSOUR ET AUTRES. I. Appel—Inscription au rôle—Signification au greffe—Connaissance du domicile de l'intimé—Effet.—(Arts. 363 et 364 C.P.C.C.) II. Compensation—Créance contestée.—(Art. 194 CC.) I. Est nulle et non avenue, la sommation faite à l'appelant de faire inscrire son appel au rôle général dans les huit jours de la sommation, lorsque celle-ci a été signifiée au greffe alors que le domicile de l'appelant est parfaitement connu à l'intimé. II. Il n'y a pas lieu à compensation entre une créance résultant d'une traite payable à vue et une créance représentant le prix contesté du coton prétendument fourni.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 111
صفحة 109
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٠٩–١١١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1924

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا