شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والعشرون/حكم
حكم ص ١٠٨–١٠٩

التماس — أوراق محجوزة بفعل الخصم — (المادة ٣٧٢ مرافعات) .

المحكمة
محكمة الاستئناف
التاريخ
٢٧ نوفمبر سنة ١٩٢٢
المواد
المادة ٣٧٢ مرافعات

المبادئ المستخلصة

الادعاء بوجود أوراق قاطعة فى الدعوى محجوزة بفعل الخصم لايكفى لقبول الالتماس فى الحكم وانما يجب أن يكون الملتمس المتمسك بهذا الوجه قد حصل بعد الحكم على ما يدعيه من تلك الأوراق .

Summary (English)

COURT OF APPEAL. 27 FEBRUARY 1922. MM. Ahmad Moussa Pasha (Pres.); Kershaw, Mitwally Ghoneim Bey (JJ.). ALY AHMAD EFFENDI v. DAME ZEINAB BENT MOHAMMAD AHMAD EL SHARKASSY AND OTHERS. Petition for revocation—Documents kept back by the opposite party.—(Art. 372 C.C.C.Pr.) It is not sufficient, for the admissibility of a petition for revocation, to pretend the existence of documents kept back by the opposite party ; the petitioner, however, should have obtained, subsequently to the judgment, the documents in question.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 27 NOVEMBRE 1922. MM. Ahmed Moussa Pacha (Prés.); Kershaw, Mitwalli Ghoneim Bey (CC.). ALI EFFENDI AHMED contre DAME ZEINAB FILLE DE MOHAMED AHMED EL CHARKASSI ET AUTRE. Requête civile—Pièces retenues par la partie adverse.—(Art. 372 C.P.C.C.) Il ne suffit pas, pour l'admissibilité de la requête civile, de prétendre qu'il existe des pièces décisives qui sont retenues par la partie adverse. Il faut que le requérant ait obtenu postérieurement au jugement, les pièces en question.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 109
صفحة 108
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٠٨–١٠٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1924

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا