شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والعشرون/حكم
حكم ص ١٠٥–١٠٨

استمرار الوصاية — شروطه .

المحكمة
محكمة طنطا الابتدائية — بالجلسة المنعقدة علنا بسراى المحكمة بهيئة مدنية كلية وتجارية
التاريخ
٦ يناير سنة ١٩٢٤

المبادئ المستخلصة

ليس من المقبول أن يكون استمرار الوصاية غير مقيد بزمن لما فى ذلك من الخطر على المعاملات كذلك لا يصح أن تتدخل أسباب استمرار الوصاية وأسباب الحجر بعضها فى بعض من غير ضابط بل يجب الوقوف عند حد فاصل بينهما ولذلك قرر الفقهاء أن الوصاية تنتهى متى بلغ القاصر خمسا وعشرين سنة ولو كان غير رشيد .

Summary (English)

TRIBUNAL OF TANTA. 6 JANUARY 1921. MM. Muhammad Bayoumy Makram Bey (Pres.); Iskandar Hilmy Bey, Mohammad Tewfik Darouiche Bey (JJ.). DAME FATMA HANEM MAZHAR v. EL SHEIKH SAYED ABUZEID. Guardianship—Continuation—Conditions. If a minor attains his majority while being incapable, guardianship should—in accordance with Article 478 Muhammadan Personal Statute—terminate as soon as such minor attains the age of 25. In fact, it would be inadmissible that guardianship may indefinitely be continued, or that grounds of interdiction and those justifying the continuation of guardianship may interfere with each other without any distinction whatsoever between them.

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE TANTA. 6 JANVIER 1921. MM. Mohammed Bayoumi Makram Bey (Prés.); Iskandar Hilmi Bey, Mohammed Tewfik Darouiche Bey (JJ.). FATMA HANEM MAZHAR contre EL CHEIKH SAYED ABOU ZEID. Tutelle—Continuation—Conditions.—(Art. 478 Statut Personnel Musulman.) S'agissant d'un mineur ayant atteint l'âge de majorité en état d'incapacité, la tutelle doit, aux termes de l'article 478 Statut Personnel Musulman cesser aussitôt qu'il aurait atteint l'âge de 25 ans; car, pour éviter des risques dans les transactions, l'on ne saurait admettre que la tutelle puisse durer indéfiniment et que les causes d'interdiction et celles justifiant la continuation de tutelle, interviennent les unes dans les autres sans distinction entre elles.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 108
صفحة 105
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٠٥–١٠٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1924

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا