شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والعشرون/حكم
حكم ص ١٠٤–١٠٥

حكم غيابى — سقوطه — تأثيره على ماسبقه من الاجراءات — عريضة الدعوى — بقاء أثرها — (المادة ٣٤٤ مرافعات) .

المحكمة
محكمة طنطا — بالجلسة المدنية والتجارية المنعقدة علنا بهيئة كلية بسراى المحكمة
التاريخ
٢٩ مايو سنة ١٩٢٣
المواد
المادة ٣٤٤ مرافعات

المبادئ المستخلصة

سقوط الحكم الغيابى وبطلانه لعدم تنفيذه فى مدة ستة شهور من يوم صدوره يكون قاصرا على الحكم نفسه ولايتعداه الى غيره من الاجراءات القانونية السابقة عليه ومن ثم فان اعلان الدعوى يبقى حافظا لما له من الأثر فى قطع المدة اللازمة لسقوط حق المطالبة . راجع شرح دالوز على المادة ١٥٦ مرافعات من [النبذ] ١٥٦ — ١٥٨ صحيفة ٣٠٢ طبعة ١٨٧٦

Summary (English)

TRIBUNAL OF TANTA. 29 MAY 1923. MM. Muhammad Fareed El Shafy Bey (Pres.); Muhammad Bayoumy Makram Bey, Muhammad Sadek Bey (JJ.). ABDELFATTAH SALEM v. OMRAN MUHAMMAD. Judgment by default—Peremption—Effect as regards previous acts of procedure—Summons to appear.—(Art. 344 C.C.C.Pr.). The effect of the peremption of a judgment by default, if it has not been executed within six months of its pronouncement, concerns only the judgment and does not extend to prior acts of procedure. Consequently, the writ of summons continues to produce their effect with regard to the interruption of prescription. See DALLOZ, C.P.C.C. Annoté, Art. 156, Nos. 156-158, p. 302, 1876 edition.

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE TANTA. 29 MAI 1923. MM. Mohammed Farid El Chafi Bey (Prés.); Mohammed Bayoum Makram Bey, Mohammed Sadik Bey (JJ.). ABDEL FATTAH SALEM contre OMRANE MOHAMMED. Jugement par défaut—Péremption—Effet sur les actes antérieurs—Exploit introductif d'instance. (Art. 344 C.P.C.C.) La péremption du jugement par défaut, faute d'exécution dans les six mois de son prononcé, frappe seulement le jugement lui-même, et ne s'étend pas aux actes antérieurs de la procédure. Par conséquent, l'exploit introductif d'instance continue à produire son effet quant à l'interruption du cours de la prescription. Voir DALLOZ, C.P.C.C., Annoté, Art. 156, Nos. 156-158, p. 302, édition 1876.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 105
صفحة 104
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٠٤–١٠٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1924

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا