شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والعشرون/حكم
حكم ص ٩٠–٩١

تحكيم – ناظر وقف – (المواد ٧٠٣ مرافعات و ١٣٢ مدنى)

المحكمة
محكمة الاستئناف
التاريخ
٣١ ديسمبر سنة ١٩٢٢
المواد
المواد ٧٠٣ مرافعات و ١٣٢ مدنى

المبادئ المستخلصة

ليس لمن تعاقد مع ناظر الوقف على أن يكون الفصل فيما ينشأ بينهما من النزاع بواسطة محكمين أن يطلب بطلان مشارطة التحكيم بدعوى ان ناظر الوقف غير مطلق التصرف فى الحقوق التى تعاقد بشأنها وأنه غير أهل لمثل هذا التعاقد وذلك لأنه مع افتراض أن كتاب الوقف تضمن من الشروط أن أهلية الناظر لا تتناول حق التعاقد على التحكيم فان المادة ١٣٢ من القانون المدنى صريحة فى أنه لا يجوز لذى الأهلية من المتعاقدين أن يتمسك بعدم أهلية من تعاقد معه بقصد ابطال المشارطة التى تمت بينهما . أنظر استئناف ١٨ أبريل سنة ١٩١٦ (المجموعة الرسمية السنة السابعة عشرة عدد ١١٤) .

Summary (English)

COURT OF APPEAL. 31 DECEMBER 1922. MM. Ahmad Moussa Pasha (Pres.); Kershaw, Mitwally Ghoneim Bey (JJ.). HANNA NESSEEM v. ANBA BAKHOMIOSS. Arbitration—Nazir of Wakf.—(Arts. 703 C.C.C.Pr., 132 C.C.) A person who has agreed with the Nazir of a Wakf to refer to arbitration, all disputes arising between them, cannot set up the avoidance of such agreement on the ground that the Nazir has neither capacity to dispose of the rights forming the subject matter of the agreement, nor the power to contract the aforesaid agreement; as, although the Wakfieh does not confer such power upon the Nazir, Article 132 declares expressively that persons having capacity cannot set up as against the parties with whom they have contracted the nullity of the contract resulting from the want of incapacity of the latter. Cf. Appeal, April 18, 1916 (O.B. XVII, No. 114.)

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 31 DÉCEMBRE 1922. MM. Ahmed Moussa Pacha (Prés.); Kershaw, Mitwalli Ghoneim Bey (CC.). HANNA NESSIME contre ANBA BAKHOMIOSS. Arbitrage—Nazir de Wakf.—(Arts. 132 C.C. et 703 C.P.C.C.) Celui qui a convenu avec le Nazir de wakf de soumettre à l'arbitrage les contestations surgissant entre eux, ne saurait soulever l'annulation de pareille convention sous prétexte que le Nazir n'a pas la libre disposition des droits faisant l'objet de la convention et qu'il n'a pas non plus le droit d'entreprendre un accord pareil. En effet, en supposant même que le wakfieh ne confère pas au Nazir la faculté de conclure un contrat d'arbitrage, l'article 132 C.C. déclare formellement que les personnes jouissant de leur capacité juridique ne peuvent pas se prévaloir de l'incapacité des personnes avec qui elles ont contracté dans le but d'annuler la convention conclue entre elles. Voir Appel, 18 avril 1916 (B.O. XVII, No. 114).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 91
صفحة 90
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٩٠–٩١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1924

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا