شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والعشرون/حكم
حكم ص ٨٧–٨٨

(١) اجراءات فى المواد المدنية – اعلان الأوراق فى قلم الكتاب – الشخص الذى يجب أن تسلم اليه الأوراق (المواد ٨ و ٣٦٣ و ٣٦٤ مرافعات) . (٢) اعلان الأوراق لمصالح الحكومة (المادة ٨ مرافعات) .

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٥ ديسمبر سنة ١٩٢٢
المواد
المواد ٨ و ٣٦٣ و ٣٦٤ مرافعات ؛ المادة ٨ مرافعات

المبادئ المستخلصة

(١) اذا لم يعين المستأنف فى ورقة استئنافه محلا مختارا له فى دائرة المحكمة فيكون اعلان الأوراق بتوصيلها الى قلم كتاب المحكمة صحيحا ولا محل لطلب بطلان تلك الاعلانات اذا لم تكن سلمت الى باشكاتب المحكمة فان الاعلانات تكون صحيحة بمجرد توصيلها الى قلم الكتاب فكما يجوز أن يكون المستلم لها هو الباشكاتب يجوز أن يستلمها غيره من موظفى المحكمة ممن يتدب لهذا العمل . (٢) لايوجد مانع قانونى عند اعلان الأوراق لمصالح الحكومة من أن تسلم تلك الأوراق لمن يكون منتدبا من الموظفين بالنيابة عن مديرى أو نظار تلك المصالح .

Summary (English)

COURT OF APPEAL. 5 DECEMBER 1922. MM. Fawzy El Motey Bey (Pres.); Soudan, Muhammad Moustapha Bey (JJ.) EL SHEIKH MOHAMMAD ABUL'ATA EL ASHRY v. DAME FATMA SOLIMAN. I. Civil procedure—Service of process—Persons to whom the copy should be delivered.—(Arts. 8, 363 and 364 C.C.C.Pr.) II. Service of processes to Government Administrations. (Art. 8 C.C.C.Pr.). I. Where the appellant has, in his notice of appeal, omitted to elect domicile in the town in which sits the tribunal to hear the appeal, the process shall be validly served to him at the registry without being subject to avoidance on the ground that it has not been delivered to the chief registrar himself. In fact, such process is valid as soon as it is served at the registry whether it is delivered to the chief registrar or any other clerk of the court appointed to the above-said effect. II. In the case of service of processes to Government administrations, there is no legal impediment to serve such processes to officials delegated for that purpose on behalf of the directors thereof.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 5 DÉCEMBRE 1922. MM. Fawzi El Motéi Bey (Prés.); Soudan, Mohamed Moustapha Bey (CC.). EL CHEIKH MOHAMMED ABOUL ATA EL ACHRI contre DAME FATMA SOLIMAN. I. Signification des pièces au greffe—Personnes auxquelles elles doivent être remises—Appel.—(Arts. 8, 363 et 364 C.P.C.C.) II. Administrations de l'Etat—Signification des pièces—Conditions.—(Art. 8 C.P.C.C.) I. En présence d'une pièce valablement signifiée au greffe, l'appelant n'ayant pas fait élection de domicile dans la ville où siège le tribunal d'appel, l'on ne saurait soulever la nullité de pareille signification: sous prétexte qu'elle n'a pas été remise au Greffier en Chef en personne. Pareille signification est valable dès qu'elle est remise au greffe et il emporte peu qu'elle soit remise au Greffier en Chef lui-même ou à un autre employé du tribunal, commis à cet effet. II. En cas de signification des pièces aux administrations de l'Etat, rien n'empêche au point de vue légal de remettre les significations à l'employé commis à cet effet, de les recevoir à la place des directeurs ou chefs des dites administrations.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 88
صفحة 87
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٨٧–٨٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1924

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا