شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والعشرون/حكم
حكم ص ٨٦–٨٧

حكم – وصفه بأنه غيابى – أثره .

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٢٧ نوفمبر سنة ١٩٢٢

المبادئ المستخلصة

وصف المحكمة الحكم بأنه غيابى أو حضورى لايؤثر على الواقع بل العبرة بما حصل بالفعل أثناء سير الدعوى . أنظر نقض ٢١ يونيه سنة ١٩١٣ (المجموعة الرسمية السنة الرابعة عشرة عدد ١٣١) .

Summary (English)

COURT OF APPEAL. 27 NOVEMBER 1922. MM. Ahmad Talaat Pasha (Pres.); Soudan, Fawzy El Motey Bey (JJ.). H.E. EL SHERIFF ALY ABDALLA PASHA v. AZIZ KHANKY BEY. Judgment by default—Erroneous qualification—Effect. The fact that a judgment is qualified by the court as contradictory or by default, does not change the nature thereof. Such nature should only be determined according to the steps followed in course of procedure. Cf. Cassation, June 21, 1913 (O.B. XIV, No. 131.)

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 27 NOVEMBRE 1922. MM. Ahmed Talaat Pacha (Prés.); Soudan, Fawzi El Motéi Bey (CC.). S.E. EL CHERIF ALI ABDALLA PACHA contre AZIZ KHANKI BEY. Jugement qualifié à tort comme par défaut—Effet. Le fait que le tribunal a qualifié un jugement comme étant contradictoire ou par défaut, ne change pas la nature de ce jugement; laquelle ne doit relever que de la procédure suivie au cours de l'instance. Voir Cassation, 21 juin 1913 (B.O. XIV, No. 131).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 87
صفحة 86
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٨٦–٨٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1924

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا