شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والعشرون/حكم
حكم ص ٨٤–٨٦

نقض – بطلان جوهرى – تقديم مذكرات كتابية من المدعى المدنى – عدم اطلاع المتهم عليها – أثره .

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٦ فبراير سنة ١٩٢٣

المبادئ المستخلصة

اذا قدم المدعى بالحق المدنى للمحكمة مذكرات كتابية بلغها للنيابة العمومية فقط دون أن يطلع عليها الخصم الآخر أو تبلغ اليه فان هذا يعتبر وجها من أوجه النقض . أنظر نقض ٣٠ مارس سنة ١٩١٨ (المجموعة الرسمية السنة التاسعة عشرة عدد ٨٥) .

Summary (English)

COURT OF CASSATION. 6 FEBRUARY 1923. MM. Ahmad Talaat Pasha (Pres.); Percival, Clapcott, Hafez Lotfy Bey, Aly Salem Bey (JJ.); Aly Ezzat Bey (State Rep.). RIAD GUIRGUIS AND OTHERS v. CIVIL CLAIMANT. Cassation—Substantial nullity—Written memorandum of the civil claimant—Communication to the Parquet alone—Effect. The fact that the civil claimant has produced to the court, in course of procedure, a written memorandum which has been communicated to the Parquet alone, without being communicated at the same time to the other party in dispute or without his taking cognizance thereof, constitutes a substantial nullity affording ground for cassation. Cf. Cassation, March 30, 1918 (O.B. XIX, No. 85.)

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 6 FÉVRIER 1923. MM. Ahmed Talaat Pacha (Prés.); Percival, Clapcott, Hafez Loutfi Bey, Ali Salem Bey (CC.); Ali Ezzat Bey (M.P.). RIAD GUIRGUIS ET AUTRES contre PARTIE CIVILE. Cassation—Nullité substantielle—Conclusions écrites de la partie civile—Défaut de communication à la partie adverse—Effet. Constitue un moyen de cassation, le fait par la partie civile d'avoir remis au tribunal, lors de l'examen du procès, des conclusions écrites qui ont été communiquées au parquet seul sans avoir, en même temps, été communiquées à l'autre partie ou sans que celle-ci en ait pris connaissance. Voir Cassation, 30 mars 1918 (B.O. XIX, No. 85).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 86
صفحة 84
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٨٤–٨٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1924

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا