شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والعشرون/حكم
حكم ص ٨١–٨٤

منور — مطلات — حق ارتفاق — (المادة ٣٩ مدنى) .

المحكمة
محكمة كرموز الجزئية — بجلستها المدنية والتجارية
التاريخ
١٩ مارس سنة ١٩٢٣
المواد
المادة ٣٩ مدنى

المبادئ المستخلصة

فتح المناور لا يترتب عليه حق ارتفاق على عقار الغير ولهذا الأخير أن يتمتع بملكه كيفما أراد ولو أدى ذلك الى سد هذه المنافذ مهما طال عهدها . أشار الحكم الى حكم محكمة الاسكندرية الاستئنافى الرقيم ٢٦ ديسمبر سنة ١٨٩٥ (مجلة القضاء السنة الثالثة صحيفة ٤٥) واستئناف ١٨ أبريل سنة ١٩٠٥ (المجموعة الرسمية السنة السادسة صحيفة ٢١٩) . وأشار أيضا الى مختصر بودرى لاكانتينيرى جزء أول صحيفة ٩٨٨ نبذ ١٧٦٦ ، ١٧٦٧ .

Summary (English)

SUMMARY TRIBUNAL OF KARMUZ. 19 MARCH 1923. M. Abdel Latif Ghorbal Bey (J.). MUHAMMAD ABDEL SALAM EFF. v. SAKR MAHMOOD EFF. Servitude—Right of sight and sky-light " jours."—Art. 39 C.C.) The opening of apertures called " jours," by which light and air, solely, are admitted, cannot create any right of servitude on the neighbouring immovable. The owner of such immovable is always entitled to enjoy his property in the way he pleases, although it leads to the obstruction of these apertures, whatever long they have been in existence. Cited in the judgment, Trib. App. Alexandria 26 Dec. 1895 (Al Kada, III, p. 54), App., 18 April 1905 (O.B. VI, p. 219). BAUDRY LACANTINERIE, Précis, Vol. I, p. 988, No. 1766 and 1767.

Résumé (Français)

TRIBUNAL SOMMAIRE DE KARMOUZE. 19 MARS 1923. M. Abdel Latif Ghorbal Bey (J.). MAHMOUD EFF. ABDEL SALAM contre SAKR EFF. MAHMOUD. Droit de servitude—Vues—Jours.—(Art. 29 C.C.). Le fait par un propriétaire de pratiquer sur l'immeuble de son voisin des ouvertures destinées à laisser pénétrer uniquement l'air et la lumière " jours. " ne peut donner naissance à aucun droit de servitude. Le propriétaire voisin a toujours le droit de jouir d'une façon pleine et entière de sa propriété, alors même qu'en usant de son droit de jouissance il obstruerait les dits jours, quelque longue que soit la durée de leur existence. Cité dans le jugement, Trib. App. Alexandrie 26 déc. 1895 (Al Kada III, p. 54), App. 18 avril 1905 (B.O. VI, p. 219). BAUDRI LACANTINERIE, Précis, Tome I, p. 988, Nos. 1766 et 1767.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 84
صفحة 81
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٨١–٨٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1924

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا