شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والعشرون/حكم
حكم ص ٧٩–٨١

(١) حكم البيع — استئنافه — اشتماله على عيب فى الشكل . (٢) حكم البيع — فصله فى أمر خارج عن البيع — (المادتان ٥٨٦ و ٦٠٢ مرافعات) .

المحكمة
محكمة أسيوط الكلية (حكم استئنافى) — بالجلسة المدنية والتجارية
التاريخ
١٢ مارس سنة ١٩٢٤
المواد
المادتان ٥٨٦ و ٦٠٢ مرافعات

المبادئ المستخلصة

(١) ان الشروط التى يجب استيفاؤها فى أحكام البيع والتى يترتب على عدم استيفائها جواز استئناف تلك الأحكام عملا بنص المادة ٥٨٦ مرافعات انما هى الشروط المتعلقة بالحكم من حيث الشكل كما اذا لم يكن الحكم مشتملا على ما يجب أن يذكر فيه من البيانات أو اذا كان البيع حصل بدون سبق الاعلان عنه بالطرق القانونية أو بدون اعلان الدائنين المرتهنين أو ما يماثل ذلك . (٢) اذا لم يكن حكم البيع مقصورا على ايقاع البيع بل كان قد تعرض للفصل فى أمر خارج عنه فان كان ذلك الأمر مما يدخل تحت نص المادة ٦٠٢ مرافعات فان الحكم يكون نهائيا طبقا للمادة المذكورة أما اذا كان ذلك الأمر غير داخل فى الاختصاص المخول لقاضى البيع بمقتضى المادة فان الحكم فيه يكون قابلا للاستئناف ويكون حكم البيع قابلا للاستئناف بالتبعية له .

Summary (English)

TRIBUNAL OF ASSIOUT. (Judgment on Appeal.) 12 MARCH 1924. MM. Muhammad Abdel Hady El Guindy Bey (Pres.); Mitry Mikhail Bey, Muhammad Ibrahim Eff. (JJ.). IBRAHIM EZZEL'ARAB v. AHMAD MAHMUD KORRA'A AND OTHERS. I. Judgment of adjudication—Appeal—Defects in form. (Art. 586 C.C.C.Pr.). II. Judgment of adjudication—Decision on a question other than that of sale—Effect.—(Art. 602 C.C.C.Pr.) I. The conditions to be fulfilled in judgments of adjudication, and in default of which such judgments will be open to appeal, in accordance with Article 586 C.C.C.Pr., are those conditions relating to the form of the said judgments; as for example if they fail to mention any of the necessary formalities, or if the sale has been effected without being preceded by the legal publicity or by sending copies of the advertisements to the creditors who have inscribed claims. II. Where a judgment of adjudication has decided on a question other than that of the sale itself and where that question comes under Article 602 C.C.C.Pr., such judgment must be considered as final in accordance with the said article. But if, on the contrary, the question decided upon is not within the powers given by the said article to the judge appointed to conduct the sale, the judgment shall be liable to appeal as well as the judgment of adjudication.

Résumé (Français)

TRIBUNAL D'ASSIOUT. (Jugement en Appel.) 12 MARS 1924. MM. Mohamed Abdel Hadi El Guindi Bey (Prés.); Mitri Mikhai Bey, Mohamed Ibrahim Eff. (JJ.). IBRAHIM EZZEL'ARAB contre AHMED MAHMOUD KORRA'AH ET AUTRES. I. Jugement d'adjudication—Appel—Défaut de forme.—(Art. 586 C.P.C.C.) II. Jugement d'adjudication—Décision sur une question autre que la vente—Effet.—(Art. 602 C.P.C.C.) I. Les conditions à remplir dans les jugements d'adjudication et à défaut desquelles ils seront susceptibles d'appel en vertu de l'article 586 C.P.C.C., sont celles qui se rapportent à la forme des dits jugements. Il en est ainsi, lorsque le jugement a omis de mentionner une des indications nécessaires ou lorsque l'adjudication a eu lieu sans être précédée de la publicité légale, ou sans notification aux créanciers inscrits. II. Lorsqu'un jugement d'adjudication a statué sur une question autre que celle de la vente propre mais qui rentre dans les prévisions de l'article 602 C.P.C.C., pareil jugement doit être considéré comme définitif, en conformité du dit article. Si par contre, la question susvisée ne rentre pas dans les attributions que le dit article accorde au juge commis aux adjudications, le jugement sera susceptible d'appel, et par voie de conséquence, le jugement d'adjudication le sera également.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 81
صفحة 79
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٩–٨١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1924

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا