شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والعشرون/حكم
حكم ص ٧٨–٧٩

استئناف — قيده — الانذار المقدم لقلم الكتاب — سوء النية (المادتان ٣٦٣ و ٣٦٤ مرافعات) .

المحكمة
محكمة الاسكندرية الكلية (حكم استئنافى) — بالجلسة المدنية والتجارية
التاريخ
٩ مايو سنة ١٩٢٣
المواد
المادتان ٣٦٣ و ٣٦٤ مرافعات

المبادئ المستخلصة

كل عمل يكون أساسه سوء النية بقصد الاضرار بالغير لا يكسب حقا ما ويجب أن لا يستفيد منه صاحبه ومن ثم اذا أنذر المستأنف عليه المستأنف بقيد استئنافه فى مدة الثمانية الأيام المضروبة فى المادة ٣٦٣ مرافعات وثبت للمحكمة أن المستأنف عليه أعلن الانذار بسوء قصد فى قلم كتاب المحكمة مع أنه لا يجهل محل اقامة المستأنف الذى هو معه فى بلدة واحدة فانه لا يترتب على عدم العمل بهذا الانذار عدم قبول الاستئناف .

Summary (English)

TRIBUNAL OF ALEXANDRIA. (Judgment on Appeal.) 9 MAY 1923. MM. Ismail El Hakeem Bey (Pres.); Ashley Bowl, Zaky Kheir El Abouteegy Bey (JJ.). DAME FATMA DAWOOD SWAN v. MUHAMMAD SALEM AHMAD AND ANOTHER. Appeal—Entry in the Cause-list—Summons served at the registry of court in bad faith—Effect.—(Arts. 363 and 364 C.C.C.Pr.). An act done in bad faith cannot procure any benefit or create any right in favour of the person who committed such act. It follows that, where the respondent has summoned the appellant to enter his appeal in the general cause-list within the eight days fixed by Article 363 C.C.C.Pr., such summons is null if it be shown that the respondent has, in bad faith, served the process at the registry of the court while in fact he lived with the appellant in the same village and cannot, therefore, ignore his domicile. The appeal, in such circumstances, shall be admissible.

Résumé (Français)

TRIBUNAL D'ALEXANDRIE. (Jugement en Appel.) 9 MAI 1923. MM. Ismail El Hakim Bey (Prés.); Ashley Bowl, Zaki Kheir El Aboutigui Bey (JJ.). DAME FATMA DAWOUDE SOUANE contre MOHAMED SELIME AHMED ET AUTRES. Appel—Inscription au rôle—Sommation au greffe—Mauvaise foi.—(Arts. 363, 364 C.P.C.C.). Tout acte fait de mauvaise foi dans le but de nuire à autrui, ne doit pas profiter à son auteur, ni créer un droit quelconque en sa faveur. N'est donc pas valable, la sommation faite par l'intimé à l'appelant pour faire inscrire son appel au rôle général dans le délai de 8 jours, fixé à l'article 363 C.P.C.C., s'il est établi que l'intimé a, de mauvaise foi, fait signifier la dite sommation au greffe du tribunal (article 364), alors que l'appelant demeure dans le même village que l'intimé et que celui-ci ne saurait l'ignorer. L'appel en pareil cas est toujours recevable.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 79
صفحة 78
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٨–٧٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1924

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا