شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والعشرون/حكم
حكم ص ٧٧–٧٨

حجر لعته — حجر لسفه — تصرفات سابقة على الحجر — أثرها — (المادة ٤٨٢ من قانون الأحوال الشخصية) .

المحكمة
محكمة طنطا الكلية — بهيئة مدنية كلية وتجارية
التاريخ
١٢ فبراير سنة ١٩٢٣
المواد
المادة ٤٨٢ من قانون الأحوال الشخصية

المبادئ المستخلصة

الحجر للعته حكمه فى الشريعة الغراء كحكم الحجر للسفه وأنه وان كان الفقهاء مختلفين فيما يجب أن تكون عليه قيمة التصرفات الحاصلة قبل الحجر الا أنهم متفقون على أنها تكون نافذة اذا كان فى المصلحة نفاذها .

Summary (English)

TRIBUNAL OF TANTA. 12 FEBRUARY 1923. MM. Muhammad Hamdy El Sayed Bey (Pres.); Kamal El Baraty Eff., Ahmad Hamdy Mahboub Eff. (JJ.). TOLSON ABDEL SHAFY BEY v. DAME BADR HAMMOUDA EL ASSAR. Interdiction—Grounds—Prodigality or idiocy—Subsequent alienation—Effect.—(Art. 482 Muhammadan Personal Statutes.) In Muhammadan Law, interdiction for idiocy has the same effect as interdiction for prodigality. Nevertheless, a controversy exists between the commentators of the Muhammadan Law as regards maintaining or cancelling alienations previous to interdiction, but it is unanimously admitted by the said commentators that such alienations should be maintained if it be shown that they are in the interest of the interdicted person.

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE TANTA. 12 FÉVRIER 1923. MM. Mohamed Hamdi El Sayed Bey (Prés.); Kamel El Barati Eff., Ahmed Hamdi Mahboub Eff. (JJ.). TOLSON ABDEL CHAFI BEY contre DAME BADR HAMMOUDA EL ASSAR. Interdiction—Causes—Imbécillité ou prodigalité—Dispositions antérieures.—(Art. 482 Statut Personnel Musulman.) En droit musulman, l'interdiction pour cause de prodigalité produit les mêmes effets que l'interdiction pour cause d'imbécillité. Bien qu'il existe, dans la doctrine, en droit musulman, une controverse quant au maintien ou à l'annulation des dispositions antérieures, cette doctrine est néanmoins unanime à admettre que pareilles dispositions doivent être maintenues lorsqu'elles profitent à l'incapable.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 78
صفحة 77
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٧–٧٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1924

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا