شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والعشرون/حكم
حكم ص ٧٥–٧٧

(١) تزوير — ضياع العقد المزور — أثره . (٢) تزوير — فاعل أصلى — شروط — (المواد ١٨٣ و ٤٠ و ٤١ عقوبات) .

المحكمة
محكمة أسيوط الكلية (حكم استئنافى) — بجلسة الجنح المستأنفة
التاريخ
٥ ديسمبر سنة ١٩٢٢
المواد
المواد ١٨٣ و ٤٠ و ٤١ عقوبات

المبادئ المستخلصة

(١) ضياع العقد المزور لا يمنع من رفع الدعوى العمومية ويكفى اثبات حصوله وأنه ترتب عليه ضرر أو أنه كان محتملا حصول ذلك الضرر (١) . (٢) ليس من الضرورى لاعتبار المتهم فاعلا أصليا فى جريمة تزوير أن يكون قد كتب العقد المزور بخطه أو وضع امضاءه أو ختمه عليه بل يكفى أن يكون التزوير من عمله وأن يكون وقع باشرافه . (١) أنظر نقض ٥ مارس سنة ١٩٢٣ (المجموعة الرسمية السنة الرابعة والعشرين عدد ٩١) .

Summary (English)

TRIBUNAL OF ASSIOUT. (Judgment on Appeal.) 5 DECEMBER 1922. MM. Ahmed Mokhtar Eff (Pres.); Simon Krassow Eff., Muhammad Shawky El Khateeb Eff. (JJ.); El Sayed El Sherbiny Eff. (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE AND ANOTHER v. ABDEL WAHED AHMAD HAREEDY AND ANOTHER. I. Forgery—Absence of the contract—Effect. II. Forgery—Principal offender—Conditions. I. The absence of a document alleged to be forged does not prevent from instituting the public action. It is sufficient to establish that the forgery has been committed and that it has caused or may have caused a prejudice. II. In matters of forgery, in order to consider an accused as the principal offender, it is not necessary that he has falsified with his own hand the documents alleged of forgery or that he himself has affixed the signature or the seal therein. It is sufficient, in this respect, that the forgery has been committed by the acts of the accused and under his own control. (1) See, Cass. 5 March 1923 (O.B. XXIV, No. 91).

Résumé (Français)

TRIBUNAL D'ASSIOUT. (Jugement en Appel.) 5 DÉCEMBRE 1922. MM. Ahmed Moukhtar Eff. (Prés.); Simon Krassow Eff., Mohamed Chawki El Khatib Eff. (JJ.); El Sayed El Chirbini Eff. (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC ET AUTRE contre ABDEL WAHED AHMED HARIDI ET AUTRE. I. Faux—Absence de la pièce falsifiée—Effet. II. Faux—Auteur principal—Conditions. I. L'absence de la pièce arguée de faux ne fait pas obstacle à l'exercice de l'action publique. Il suffit d'établir que le faux a été commis et qu'il a porté ou a pu porter préjudice à un tiers. II. En matière de faux, il n'est pas nécessaire, pour considérer l'inculpé comme auteur principal, qu'il ait falsifié de sa propre main la pièce attaquée ou y ait lui-même apposé la signature ou le cachet. Il suffit que le faux ait été commis par le fait de l'inculpé et sous son contrôle. Voir Cass. 5 mars 1923 (O.B. XXIV, No. 91).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 77
صفحة 75
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٥–٧٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1924

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا