شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والعشرون/حكم
حكم ص ٦٨–٦٩

ريع — اغتصاب — أثره — (المادتان ١٥٠ و١٥١ مدنى) .

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
١٤ ديسمبر سنة ١٩٢٢
المواد
المادتان ١٥٠ و١٥١ مدنى

المبادئ المستخلصة

اذا كان طلب الريع مبنيا على الاغتصاب فيتعين الحكم بالتضامن . أنظر بهذا المعنى حكم محكمة ايتاى البارود الجزئية الرقيم أول أبريل سنة ١٨٩٣ (مجلة الحقوق السنة الثامنة صحيفة ٨٤) .

Summary (English)

COURT OF APPEAL. 14 DECEMBER 1922. MM. Ahmed Zaky Aboul Seoud Bey (Pres.); Hill, Aly Galal Bey (JJ.). EL SHEIKH HAFEZ BAHLOUL AND ANOTHER v. EL SHEIKH SABET BAHNASAWY. Fruits—Usurpation—Effect.—(Arts. 150 and 151 C.C.). Where a claim in revindication of fruits is based upon usurpation, the usurpers, if they are more than one, shall be sentenced jointly and severally. See as above, Sum. Trib. Teih el Barood, 1st. Apr. 1893, (Al Hokook, VIII, p. 84).

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 14 DÉCEMBRE 1922. MM. Ahmed Zaki Aboulseoud Bey (Prés.); Hill, Ali Galal Bey (CC.). CHEIKH HAFEZ BAHLOUL ALI ET AUTRES contre CHEIKH SABET BAHNASSAWI. Fruits—Usurpation—Effet.- (Arts. 150, 151 C.C.). Lorsque la demande en revendication des fruits est basée sur l'usurpation, les usurpateurs, s'ils sont plusieurs, doivent être condamnés solidairement. Voir en ce sens, Trib. Som. Teih el Baroude, 1er avril 1893 Al Hokouke, (VIII, p. 84).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 69
صفحة 68
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٨–٦٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1924

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا