شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والعشرون/حكم
حكم ص ٦٧–٦٨

معارضة فى تنبيه نزع الملك — أثرها — (المادة ٥٥١ مرافعات)

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٢٨ نوفبر سنة ١٩٢٢
المواد
المادة ٥٥١ مرافعات

المبادئ المستخلصة

المعارضة فى تنبيه نزع الملكية توقف المدة المقررة لرفع دعوى نزع الملكية حتى يفصل نهائيا فى تلك المعارضة .

Summary (English)

COURT OF APPEAL. 28 NOVEMBER 1922. MM. Percival (Pres.); Fawzy El Motey Bey, Muhammad Mostafa Bey (JJ.). MINISTRY OF WAKFS v. EL SAYED AMIN YOUSEF YOUNIS. Opposition to monition of execution—Effect.—(Art. 551 C.C.C. Pr.) Opposition to the monition of execution has the effect of suspending the time fixed by law to call for the sale of the immovable, until it is finally decided upon the opposition.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 28 NOVEMBRE 1922. MM. Percival (Prés.); Fawzi El Motéi Bey, Mohamed Moustafa Bey (CC.). MINISTÈRE DES WAKFS contre EL SAYED AMINE YOUSEF YOUNES. Commandement immobilier—Opposition—Effet.—(Art. 551 C.P.C.C.). L'opposition au commandement immobilier a pour effet de suspendre le délai fixé pour introduire l'instance en expropriation, et ce jusqu'au vidé de la dite opposition.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 68
صفحة 67
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٧–٦٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1924

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا