شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والعشرون/حكم
حكم ص ٦٥–٦٧

حراسة قضائية — تسجيل تنبيه نزع الملكيه — أثره — (المادة ٥٤٥ مرافعات)

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٢٧ نوفمبر سنة ١٩٢٢
المواد
المادة ٥٤٥ مرافعات ( المادة ٥٤٥ من قانون المرافعات )

المبادئ المستخلصة

اذا طلب رافع دعوى نزع الملك وضع العين المطلوب نزع ملكيتها تحت الحراسة فيتعين اجابة طلبه وذلك لأن المادة ٥٤٥ من قانون المرافعات نصت على أنه بمجرد تسجيل تنبيه نزع الملكية يلحق ايراد العقار المقصود نزع ملكيته وثمراته به ولا يمكن الحصول على ذلك الا بطلب تعيين الحارس .

Summary (English)

COURT OF APPEAL. 27 NOVEMBER 1922. MM. Muhammad Mehrez Pasha (Pres.); Caloyanni, Muhammad Allam Pasha (JJ.). MINISTRY OF WAKFS v. MUHAMMAD IBRAHIM ARAFA AND OTHERS. Placing under sequestration—Transcription of monition of execution—Effect—(Art. 545 C.C.C. Pr.) The placing under sequestration of the immovables expropriated, should be ordered at the request of the execution creditor, as, according to Article 545 C.C.C.Pr., the transcription of the monition of execution converts the fruits and revenues of the immovable into immovables and such conversion cannot be realized except by way of sequestration.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 27 NOVEMBRE 1922. MM. Mohamed Mehrez Pacha (Prés.); Caloyanni, Mohamed Allam Pacha (CC.). MINISTÈRE DES WAKFS contre MOHAMED IBRAHIM ARAFA ET AUTRES. Mise sous sequestre—Transcription du commandement immobilier—Effet.—(Art. 545 C.P.C.C.). En matière d'expropriation immobilière, la mise sous sequestre des biens expropriés, doit être ordonnée si le créancier poursuivant la demande, étant donné qu'aux termes de l'article 545 C.P.C.C., la transcription du commandement immobilier a pour effet d'immobiliser les fruits et revenus de l'immeuble, ce que seul le sequestre judiciaire est à même de réaliser.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 67
صفحة 65
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٥–٦٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1924

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا