شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والعشرون/حكم
حكم ص ٦٤–٦٥

نفاذ مؤقت — ادعاء التخالص — أثره — (المادة ٣٩٣ مرافعات)

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٨ نوفمبر سنة ١٩٢٢
المواد
المادة ٣٩٣ مرافعات ( المادة ٣٩٣ من قانون المرافعات )

المبادئ المستخلصة

اذا لم ينكر المدين أصل المديونية وانما ادعى تخالصه من الدين فيجوز للمحكمة أن تحكم بالنفاذ المؤقت عملا بالمادة ٣٩٣ من قانون المرافعات . أنظر بهذا المعنى استئناف ١٨ أكتوبر سنة ١٩٠٨ ( المجموعة الرسمية السنة العاشرة عدد ٢٢ ) .

Summary (English)

COURT OF APPEAL. 8 NOVEMBER 1922. MM. Percival (Pres.); Fawzy El Motey Bey, Muhammad Mostafa Bey (JJ.). MUHAMMAD KAMEL EFF. v. DAME FA'IKA MUHAMMAD ABDEL WAHAB. Provisional execution—Alleged discharge—Effect.—(Art. 393 C.C.C. Pr.) Where a debtor has not contested the existence of the debt, alleging simply that he has paid it off, the provisional execution can be ordered by the court in conformity with Article 393 C.C.C.Pr. See as above, App. 18. Oct. 1908 (O.B. X, No. 22).

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 8 NOVEMBRE 1922. MM. Percival (Prés.); Fawzi El Motéi Bey, Mohamed Moustafa Bey (CC.). MOHAMED EFF. KAMEL contre DAME FAYKA MOHAMED ABDEL WAHHAB. Exécution provisoire—Décharge prétendue—Effet.—(Art. 393 C.P.C.C.) Lorsque le débiteur ne conteste pas l'existence de la créance et prétend simplement l'avoir acquittée, l'exécution provisoire pourra toujours être ordonnée par le tribunal en vertu de l'article 393 C.P.C.C. Voir en ce sens, App. 18 oct. 1908 (O.B. X, No. 22)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 65
صفحة 64
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٤–٦٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1924

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا