شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والعشرون/حكم
حكم ص ٥٨–٦٠

استئناف — قيمة الدعوى — تقدير قلم الكتاب بعد صدور الحكم الجزئى

المحكمة
محكمة مصر الابتدائية الأهلية ( حكم استئناف ) — الجلسة المدنية والتجارية بهيئة استئنافية
التاريخ
٨ مارس سنة ١٩٢٤

المبادئ المستخلصة

اذا قدر المدعى قيمة دعواه أمام المحكمة الجزئية بأقل من النصاب الذى يسمح بالاستئناف ولم ينازعه الخصم فى هذا التقدير فمعنى ذلك أن الطرفين قبلا بأن يكون الحكم الذى يصدر فى الدعوى نهائيا . فاذا حصل بعد صدور الحكم فى الدعوى أن رأى قلم الكتاب تقدير القيمة بأكثر من النصاب النهائى للقاضى الجزئى فليس لأحد من طرفى الخصوم أن ينتفع من حصول هذا التقدير ويعتبر الحكم قابلا للاستئناف فان ذلك لا تأثير له على صفة الحكم النهائية التى اكتسبها الحكم باتفاق الخصوم السابق .

Summary (English)

TRIBUNAL OF CAIRO. (Judgment on Appeal). 8 MARCH 1924. MM. Hassan Rifaat Bey (Pres.); Barne, Mahmood Allam Bey (JJ.). DAME KHADEEGA BENT IBRAHIM EL BADRASHAINY AND OTHERS v. MUHAMMAD ALY EMAIRA. Appeal—Amount—Determination of superior amount by the registry of the Tribunal. The fact that the amount of a claim before the summary tribunal has been fixed by the plaintiff at a rate inferior to that of appeal, implies, if it has not been contested by the defendant, that the parties in dispute are already agreed that the judgment to be given shall be final. Consequently, if the registry of the tribunal has, subsequently to the judgment, fixed for the claim a superior amount which is liable to appeal, none of the parties in dispute can avail himself of the determination made by the registry in order to bring appeal from the judgment in question, which, in such a case, is already final in respect of the tacit agreement between the parties.

Résumé (Français)

TRIBUNAL DU CAIRE. 8 MARS 1924. MM. Hassan Refaat Bey (Prés.); Barne, Mahmoud Allam Bey (JJ.) DAME KHADIGA BENT IBRAHIM EL BADRACHÉNI ET AUTRES contre MOHAMED ALI EMEIRA. Appel—Taux—Détermination par le Greffe d'un taux supérieur. Le fait que le demandeur dans une action devant le juge sommaire, a fixé le montant de la demande à un taux inférieur au taux d'appel, sans que cette fixation ait été contestée par le défendeur, implique que les parties en cause sont d'accord que le jugement à intervenir soit définitif. Par conséquent, si le Greffe avait, après le prononcé du jugement, déterminé le montant de cette même demande à un taux susceptible d'appel, aucune des deux parties ne saurait se prévaloir de cette détermination pour prétendre avoir droit à l'appel; le jugement rendu en pareil cas est déjà définitif par suite de l'accord implicite entre les deux parties.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 60
صفحة 58
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٨–٦٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1924

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا