شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والعشرون/حكم
حكم ص ٦٠–٦١

شفعة — ابطال المرافعة — (المادة ١٥ من قانون الشفعة)

المحكمة
محكمة أبنوب الجزئية — الجلسة المدنية والتجارية
التاريخ
٢٤ أكتوبر سنة ١٩٢٢
المواد
المادة ١٥ من قانون الشفعة

المبادئ المستخلصة

حكم ابطال المرافعة يمحو جميع اجراءات المرافعة بما فيها صحيفة الدعوى . ومن ثم لا يجوز تجديد دعوى الشفعة التى حكم فيها بابطال المرافعة اذا كانت مدة الثلاثين يوما قد مضت من تاريخ اظهار الشفيع رغبته فى الأخذ فى الشفعة . أشار الحكم الى حكم محكمة طنطا الاستئناف الرقيم ١٥ يناير سنة ١٩٠٧ ( المجموعة الرسمية السنة الثامنة عدد ١١٢ ) .

Summary (English)

SUMMARY TRIBUNAL OF ABNOOB. 24 OCTOBER 1922. M. Mahmood Foad Bey (J.). HANEM BENT MUHAMMAD SELEEM v. RADWAN ABDELBARY AND ANOTHER. Civil procedure—Setting aside proceedings—Preemption.—(Art. 15, Law of preemption.) The judgment ordering the setting aside of proceedings has the effect of avoiding all the previous procedure including the summons to appear. It follows that if, in a claim for preemption, a judgment ordering the setting aside of proceedings has been rendered, such a claim cannot be renewed by the preemptor after the expiration of the period of 30 days fixed by Article 15 for introducing the said claim. Cited in the judgment, Trib. App. Tanta, 15 Jan. 1907, (O.B. VIII, No. 112).

Résumé (Français)

TRIBUNAL SOMMAIRE D'ABNOUB. 24 OCTOBRE 1922. M. Mahmoud Foad Bey (J.). HANEM BENT MOHAMED SELIM contre RADWAN ABDEL BARI ET AUTRE. Préemption—Annulation de la procédure.—(Art. 15, Loi de Préemption). Le jugement d'annulation de la procédure a pour effet d'annuler tous les actes antérieurs, y compris l'exploit introductif d'instance. Il s'ensuit que lorsqu'un jugement d'annulation de la procédure est intervenu dans une instance en préemption, celle-ci ne peut plus être reprise par le préempteur après l'expiration du délai de 30 jours fixé à l'article 15 pour introduire la demande en préemption. Cité dans le jugement, Trib. App. Tanta, 15 Janv. 1907 (B.O. VIII, No. 112).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 61
صفحة 60
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٠–٦١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1924

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا