شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والعشرون/حكم
حكم ص ٥٣–٥٤

سرقة ليلا مع حمل سلاح — عدم صلاحية السلاح للاستعمال — (المادة ٢٧٣ عقوبات)

المحكمة
محكمة جنايات أسيوط
التاريخ
١٤ فبراير سنة ١٩٢٣
المواد
المادة ٢٧٣ عقوبات

المبادئ المستخلصة

ان ما قرره الشارع بالمادة ٢٧٣ عقوبات من اعتبار جنحة السرقة جناية اذا وقعت ليلا ووجد مع المتهم أثناء ارتكابه اياها سلاح ظاهر أو مخبأ انما ترجع الغاية فيه الى خطورة الأمر عند وجود السلاح مع السارق لأن وجوده معه يقتضى تحقيق نيته فى استعماله عند الحاجة غير أن هذه النية لا يمكن تحقيقها اذا كان السلاح غير صالح للاستعمال ومن ثم لا يكون هناك محل لتطبيق هذه المادة . راجع مع ذلك نقض ٣٠ يناير سنة ١٩٢٢ ( المجموعة الرسمية السنة الثالثة والعشرين عدد ٨٥ ) .

Summary (English)

ASSIZE COURT OF ASSIUT. 14 FEBRUARY 1923. MM. Aly Sakeb Bey (Pres.); Abdelhakeem Askar Bey, Muhammad Foad Hosny Bey (JJ.); Badawy Khalifa Eff. (State Rep.) STATE REPRESENTATIVE v. ABDESSALAM ASHRY AND ANOTHER. Theft at night accompanied by arms—Unserviceable arms.—(Art. 273 P.C.). In matters of theft committed at night by a person who is secretly or openly armed, the legislator, by enacting Article 273 P.C., which transforms the misdemeanour into a crime, has in view the gravity of carrying arms. In reality, the fact that the thief is armed, implies that he intends to use, in case of need, the arm he carries. This intention however cannot be realised if the arm is not fit for use, and thus, if such is the case, there should be no place to apply the above-mentioned article. See however, Cass. Jan. 30, 1922 (O.B. XXIII, No. 85).

Résumé (Français)

COUR D'ASSISES D'ASSIOUT. 14 FÉVRIER 1923. MM. Ali Sakeb Bey (Prés.); Abdel Hakime Askar Bey, Mohamed Fouad Hosni Bey (CC.); Badaoui Khalifa Eff. (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre ABDEL SALAM ACHRI ET AUTRE. Vol pendant la nuit—Port d'armes—Usage.—(Art. 273 C.P.). En matière de vol commis pendant la nuit par un individu porteur d'arme apparente ou cachée, le législateur en édictant les dispositions de l'article 273 C.P. par lesquelles il transforme l'infraction de délit en crime, avait en vue la gravité du port d'arme. En effet, le port d'arme implique chez le voleur, l'existence de l'intention de s'en servir au besoin. Or, si l'arme n'est pas susceptible d'être utilisée, cette intention ne pouvant se réaliser. l'article susdit ne trouve pas son champ d'application. Voir cependant, Cass. 30 Janv. 1922 (O.B. XXIII, No. 85).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 54
صفحة 53
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٣–٥٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1924

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا