شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والعشرون/حكم
حكم ص ٤٩–٥١

(١) استئناف المدعى المدنى وحده — أثره — (المادة ١٧٦ تحقيق جنايات) . (٢) خبير — مقدم أتعابه — عدم قيامه بمأموريته — مسئولية — (المادة ٢٩٦ عقوبات) .

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٧ أبريل سنة ١٩٢٤
المواد
المادة ١٧٦ تحقيق جنايات ؛ المادة ٢٩٦ عقوبات ؛ (وفى الوقائع: المادة ١٦٢ تحقيق جنايات)

المبادئ المستخلصة

(١) استئناف المدعى المدنى وحده لايحرك الدعوى العمومية لانه على مقتضى النص الصريح للمادة ١٧٦ من قانون تحقيق الجنايات يكون قاصرا على حقوقه المدنية (١) . (٢) الخبير الذى يقبض مقدم أتعابه ولا يقوم بتأدية مأموريته ثم يتوقف عن رد هذا المقدم لا يمكن اعتباره مرتكبا لجريمة اختلاس تنطبق عليها المادة ٢٩٦ عقوبات ولمن دفع اليه مقدم الأتعاب أن يطلب محاسبته بالطرق المدنية . (١) أنظر نقض ٣ فبراير سنة ١٩١٧ (المجموعة الرسمية السنة الثامنة عشرة عدد ٤١) .

Summary (English)

COURT OF CASSATION. 7 APRIL 1924. MM. Ahmad Talaat Pasha (Pres.); Ahmad Moussa Pasha, Kershaw, Hafez Lotfy Pasha, Muhammad Mostafa Bey (JJ.) Aly Ezzat Bey (State Rep.). MAHMOOD HAMDY EFF. v. STATE REPRESENTATIVE. I. Appeal by civil claimant—Effect.—(Art. 176 C.Cr.Pr.). II. Expert—Remuneration in advance—Negligence—Responsibility.—(Art. 296 P.C.). I. According to Art. 176 C.Cr.Pr., the appeal entered by the civil claimant concerns only his own interests and cannot, therefore, have the effect of moving the public action.(1) II. An expert who after receiving a part of his fees in advancy does not carry into execution the work entrusted to him, and refuses to refund the sum paid, is not guilty of the offence of abuse of confidence punishable under Art. 296 P.C. In this case the expert, however, engages his civil responsibility towards the person who paid the aforesaid sum and this latter can sue him before the civil courts with a view of his furnishing account thereof. (1) See Cass. Feb. 3, 1917 (O.B. XVIII, No. 41)

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 7 AVRIL 1924. MM. Ahmed Talaat Pacha (Prés.); Ahmed Moussa Pacha, Kershaw, Hafez Loutfi Pacha, Mohammed Mostapha Bey (CC.); Aly Ezzat Bey (M.P.). MAHMOUD HAMDY EFF. contre MINISTÈRE PUBLIC. I. Appel par la partie civile—Effet.—(Art. 176 C.I.C.). II. Abus de confiance—Expert.—(Art. 296 C.P.). I. Aux termes de l'article 176 C.I.C. l'appel de la partie civile seule ne vise que ses intérêts uniquement. Il ne saurait donc mettre en mouvement l'action publique. II. Ne se rend pas coupable du délit d'abus de confiance punissable du chef de l'article 296 C.P. l'expert qui, ayant touché une provision à valoir sur ses honoraires, n'accomplit pas sa mission et refuse de restituer la dite provision. L'expert en pareil cas, engagerait sa responsabilité civile vis-à-vis de celui qui a payé et auquel il doit rendre compte.(¹) (¹) Voir cependant, Cass. 3 Fév. 1917 (B.O. XVIII. No. 41).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 51
صفحة 49
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٩–٥١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1924

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا