شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والعشرون/حكم
حكم ص ٤٨–٤٩

نقض — خطأ لفظى فى اسم المحكمة — تأثيره

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٦ مارس سنة ١٩٢٣
المواد
(وفى الوقائع: المواد ١٨٣ و ٤١ عقوبات)

المبادئ المستخلصة

ان خطأ المحكمة الاستئنافية فى ذكر اسم المحكمة الجزئية التى أصدرت الحكم انما هو خطأ لفظى لا يعتبر سببا من أسباب النقض .

Summary (English)

COURT OF CASSATION. 6 MARCH 1923. MM. Ahmad Talaat Pasha (Pres.); Percival, Hafez Lotfy Bey, Sanderson, Aly Hussein Bey (JJ.); Aly Ezzat Bey (State Rep.). EL RAWY AHMAD EL SAYED v EL SAYED AHMAD EL SAYED AND OTHERS. Cassation—Mistake in stating the name of a tribunal—Effect. The fact that a tribunal of appeal has, by mistake, stated in its judgment, the name of a summary tribunal other than that which has given the judgment of first resort, does not constitute a ground for cassation.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 6 MARS 1923. MM. Ahmed Talaat Pacha (Prés.); Percival, Hafez Loutfi Bey, Sanderson, Ali Hussein Bey (CC.), Ali Ezzat Bey (M.P.). EL RAWI AHMED EL SAYED contre EL SAYED AHMED EL SAYED ET AUTRES. Cassation—Erreur dans la mention du nom du Tribunal—Effet. Ne constitue pas un moyen de cassation, le fait par le tribunal d'appel d'avoir désigné par erreur dans son jugement un tribunal sommaire autre que celui qui a rendu la décision en premier ressort.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 49
صفحة 48
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٨–٤٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1924

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا