شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والعشرون/قرار
قرار ص ٤٧–٤٨

مجلس حسبى — سلطته — أموال متوفرة للقصر — كيفية استثمارها — (القانون رقم ٥ لسنة ١٩١١)

المحكمة
المجلس الحسبى العالى
التاريخ
٦ يناير سنة ١٩٢٤
المواد
القانون رقم ٥ لسنة ١٩١١ ؛ (وفى الوقائع: المادة ١٤ سنة ١٩٢٣)

المبادئ المستخلصة

ليس للمجلس الحسبى أن يأذن الوصى بالمتاجرة فى الأموال المتوفرة للقصر نظرا لتزعزع مركز التجارة وتقلباتها بخلاف ما اذا استثمرت تلك الأموال فى شراء عقار ثابت يأتى بريع مؤكد .

Summary (English)

SUPERIOR MEGLIS HASBY. 6 JANUARY 1924. MM. Ahmad Talaat Pasha (Pres.); Abu Bakr Yehia Pasha, Aly Hussein Bey, El Sheikh El Sayed El Shennawy, Muhammad Saleh Pasha (Members). MINISTER OF JUSTICE v. MUHAMMAD EFF. EL FARARGY. Meglis Hasby—Powers—Sums of money belonging to minors—Employment in commercial operations.—(Law No. 5 of 1911). The Meglis Hasby cannot authorize a tutor to invest in commerce, sums of money belonging to his minors. The fluctuations in prices rendering commerce risky, it would be more prudent to purchase an immovable property, the revenues thereof being assured.

Résumé (Français)

MEGLIS HASBY SUPÉRIEUR. 6 JANVIER 1924. MM. Ahmed Talaat Pacha (Prés.); Abu Bakr Yehia Pacha, Ali Hussein Bey, El Cheikh Sayed El Chinnawi, Mohammed Saleh Pacha (Membres). MINISTRE DE LA JUSTICE contre MOHAMED EFF. EL FARARGUI. Méglis Hasby—Pouvoirs—Sommes appartenant aux mineurs—Emploie dans les opérations commerciales.—(Loi No. 5 de 1911). Le Méglis Hasby ne peut pas autoriser un tuteur à employer dans le commerce, des sommes appartenant aux mineurs. Les fluctuations des prix rendant le commerce aléatoire, il est plus prudent d'employer ces sommes dans l'achat d'immeubles dont les revenus sont assurés.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 48
صفحة 47
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٧–٤٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1924

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا