شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والعشرون/حكم
حكم ص ٤٦–٤٧

محكمة جنائية — الادعاء بالحق المدنى — السهو عن الفصل فيه — طريق الطعن فى الحكم (المواد ٣٧٢ مرافعات و ٢٢٩ تحقيق جنايات)

المحكمة
محكمة ميت غمر الجزئية — محكمة الجنح الأهلية بميت غمر
التاريخ
١١ يونيه سنة ١٩٢٣
المواد
المادة ٣٧٢ مرافعات ؛ المادة ٢٢٩ تحقيق جنايات ؛ (وفى وقائع الدعوى: المادة ٢٩٦ عقوبات)

المبادئ المستخلصة

اذا لم تفصل المحكمة الجنائية فى طلبات المدعى بالحق المدنى سهوا فلا يكون هذا سببا لجواز الطعن فى الحكم بطريق الالتماس بل ان مثل هذا الحكم يكون خاضعا ، فيما يتعلق بطريق الطعن فيه ، للاجراءات الخاصة بالأحكام الجنائية ومن ثم متى كان الحكم نهائيا يطعن فيه بطريق النقض . راجع نقض أول أبريل سنة ١٩٠٥ (المجموعة الرسمية السنة السابعة عدد ١) ونقض ٥ أبريل سنة ١٩١٣ (المجموعة الرسمية السنة الرابعة عشرة عدد ٨٧/٢) أشار الحكم الى نقض أول أبريل سنة ١٩٠٥ (المجموعة الرسمية السنة السابعة عدد ١) ونقض ٢٢ فبراير سنة ١٩١٣ (المجموعة الرسمية السنة الرابعة عشرة عدد ٥٨) .

Summary (English)

SUMMARY TRIBUNAL OF MIT GHAMR. 11 JUNE 1923. MM. Osman Nageeb Bey (J.); Soliman Abaza Eff. (State Rep.) STATE REPRESENTATIVE v. AWAD KONBOR. Criminal courts—Civil action—Omission to decide thereon—Modes of recourse.—(Arts. 372 C.C.C. Pr. and 229 C.Cr.Pr.). Where the Criminal Court in its judgment has omitted to decide on the claims of the civil claimant, the judgment cannot be attacked by way of petition for revocation. Such a judgment can only be attacked by ways provided for criminal judgments ; thus, if it is final, it can be the object of a motion for cassation. Cited in the judgment. Cass. April 1, 1905 (O.B. VII, No. 1) and Cass. Feb. 22, 1913 (O.B. XIV, No. 58).

Résumé (Français)

TRIBUNAL SOMMAIRE DE MIT GHAMR. 11 JUIN 1923. MM. Osman Naguib Bey (J.); Soliman Abaza Eff. (M.P.) MINISTÈRE PUBLIC ET AUTRE contre AWAD KONBOR. Tribunaux répressifs—Action Civile—Omission d'y statuer—Voies de recours.—(Arts. 372 C.P.C.C. et 229 C.I.C.). Si le tribunal répressif a, dans son jugement, omis de statuer sur les demandes de la partie civile, ce jugement ne peut former l'objet d'un recours par la voie de la requête-civile. Pareil jugement ne peut être attaqué que par les voies de recours ouvertes contre les jugements des tribunaux répressifs et par conséquent une fois définitif, il peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation. Cité dans le jugement Cass. 1er avril 1905 (B.O. VIII, No. 1) et Cass. 22 fév. 1913 (B.O. XIV, No. 58.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 47
صفحة 46
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٦–٤٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1924

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا