شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والعشرون/حكم
حكم ص ٤٥–٤٦

الدعوى العمومية — سقوط الحق فى رفعها — مبدأ سريانه فى جريمة تبديد أشياء محجوز عليها . (المواد ٢٧٩ تحقيق جنايات و ٢٩٦ و ٢٩٧ عقوبات)

المحكمة
محكمة طهطا الجزئية
التاريخ
٢٦ مايو سنة ١٩٢٣
المواد
المادة ٢٧٩ تحقيق جنايات ؛ المادتان ٢٩٦ و ٢٩٧ عقوبات

المبادئ المستخلصة

يبدأ سريان المدة اللازمة لسقوط الدعوى العمومية بالنسبة لجريمة تبديد أشياء محجوز عليها من تاريخ توقف الحارس عن تسليم الأشياء الموجودة فى عهدته لا من تاريخ الحجز على تلك الأشياء . قارن استئناف أول أبريل سنة ١٩١٧ (المجموعة الرسمية السنة الثامنة عشرة عدد ٨٣/١)

Summary (English)

SUMMARY TRIBUNAL OF TAHTA. 26 MAY 1923. MM. Mahmood Foad Bey (J.); Mahmood Kamel El Margooshy Eff. (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. YOUSSEF OMAR YOUSSEF. Public action—Prescription—Duration—Beginning in case of misappropriating seized things.—(Arts. 279 C.Cr.Pr. and 296—297 P.C.). In case of misappropriating seized articles, the prescription of the public action begins to run from the date when the custodian abstains from presenting the articles entrusted to him, and not from the date when the seizure has been made. Comp. App. April 1, 1917 (O.B. XVIII, No. 83/1).

Résumé (Français)

TRIBUNAL SOMMAIRE DE TAHTA. 26 MAI 1923. MM. Mahmoud Foad Bey (Prés.); Mahmoud Kamel Margouchi Eff. (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre YOUSSEF OMAR YOUSSEF. Action publique—Prescription—Durée—Point de départ quant au détournement d'objets saisis.—(Arts. 279 C.I.C. et 296-297 C.P.). La prescription de l'action publique en matière de détournement d'objets saisis commence à courir à partir de la date à laquelle le gardien s'abstient de présenter les objets qui lui ont été confiés, et non de la date où la saisie a été pratiquée. Comp. Appel, 1 avril 1917 (B.O. XVIII, No. 83/1).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 46
صفحة 45
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٥–٤٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1924

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا