شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والعشرون/حكم
حكم ص ٤٣–٤٤

دعوى استحقاق — استئناف — ميعاده — شروطه — (المادة ٦٠٠ مرافعات)

المحكمة
محكمة أسيوط الأهلية — (حكم استئنافى)
التاريخ
٣٠ يناير سنة ١٩٢٤
المواد
المادة ٦٠٠ مرافعات

المبادئ المستخلصة

ميعاد العشرة الأيام المحددة بالمادة ٦٠٠ مرافعات لرفع الاستئنافات عن أحكام دعاوى الاستحقاق لا يقصد منه الا استئناف الأحكام الصادرة فى دعاوى استحقاق رفعت أثناء نظر دعاوى نزع ملكية أمام المحاكم الأهلية لا أمام سلطة ادارية .

Summary (English)

TRIBUNAL OF ASSYUT. (Judgment on Appeal.) 30 JANUARY 1924. MM. Muhammad Abdelhady El Gindy Bey (Pres.); Mitry Mikha'eel Bey, Muhammad Ibrahim Eff. (JJ.). HASHEM SAAD AND OTHERS v. ISMAEEL ABDALLA AND OTHERS. Revindication of immovables—Appeal—Time-limit—Conditions.—(Art. 600 C.C.C.Pr.). The time of 10 days fixed by Article 600 C.C.C. Pr. for appeal against a judgment deciding on a claim by way of revindication, applies only where such a claim is brought in the course of proceedings for expropriation before the native tribunals and not before the administrative authority.

Résumé (Français)

TRIBUNAL D'ASSIOUT. (Jugement en Appel). 30 JANVIER 1924. MM. Mohammed Abdel Hadi El Guindi Bey (Prés.); Mitri Mikhail Bey, Mohammed Ibrahim Eff. (JJ.). HACHEM SAAD ET AUTRES contre ISMAIL ABDALLA ET AUTRES. Revendication immobilière—Appel—Délai—Recevabilité—Conditions.—(Art. 600 C.P.C.C.). L'article 600 C.P.C.C. édictant un délai de 10 jours pour l'appel du jugement statuant sur une demande en revendication immobilière ne saurait recevoir son application que lorsqu'il s'agit d'une revendication introduite au cours des poursuites d'expropriation, entamées par devant les tribunaux indigènes et non par devant une autorité administrative.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 44
صفحة 43
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٣–٤٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1924

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا