شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والعشرون/حكم
حكم ص ٤٢–٤٣

كمبيالة — تحويلها — شروطه (المادتان ١٣٤ و ١٣٥ تجارى)

المحكمة
محكمة طنطا الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية الابتدائية
التاريخ
٤ مارس سنة ١٩٢٣
المواد
المادتان ١٣٤ و ١٣٥ تجارى

المبادئ المستخلصة

انه وان كانت المادتان ١٣٤ و ١٣٥ من القانون التجارى تقضيان بأنه لأجل تحويل الكمبيالات يلزم أن يذكر بها عبارة (ان القيمة وصلت) والا كان التحويل توكيلا بالقبض لكنه ليس من الضرورى ذكر هذه الألفاظ بالنص بل يكفى لاثبات تنازل المحيل عن ملكية الكمبيالة أن يتضمن التحويل عبارات أخرى تفيد التنازل عن الملكية كما اذا ذكر فيه مثلا (وليس لى الحق فى الكمبيالة) .

Summary (English)

TRIBUNAL OF TANTA. 4 MARCH 1923. MM. Muhammad Hamdy El Sayed Bey (Pres.); Kamel El Baraty Eff., Ahmad Hamdy Mahboob Eff. (JJ.). EL SHEIKH GABR MUSSA'ED HETATA v. EL SHEIKH AHMAD YOUSSEF FAYED. Bill of exchange—Indorsement—Conditions.—(Arts. 134 and 135 Com. C.). Although Articles 134 and 135 Com. C. require that the indorsement must state that " value has been received," otherwise it does not effect the transfer and is only a procuration for collection, it is not, however, indispensable to use exclusively the words " value received." In order that the indorsement may effect the transfer, it is sufficient that the ransfer of the property is therein stated by any other equivalent term, as for example " the bill of exchange does not belong to me."

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE TANTA. 4 MARS 1923. MM. Mohammed Hamdi El Sayed Bey (Prés.); Kamel El Barati Bey, Ahmed Hamdi Mahboub Bey (JJ.). EL CHEIKH GABR MUSSAED HITATA contre EL CHEIKH AHMED YOUSSEF FAYED. Lettre de change—Endossement—Conditions.—(Arts. 134 et 135 C. Com.). Bien que les articles 134 et 135 C. Com. exigent que l'endossement spécifie que la "valeur a été reçue" sous peine de ne pas opérer le transport, et de ne valoir que comme simple procuration pour le recouvrement, il n'est cependant pas indispensable d'employer exclusivement les mots "valeur reçue." Il suffit pour que l'endosssement produise son effet, que le transport y soit exprimé au moyen de toute autre mention équivalente, comme par exemple " La lettre de change ne m'appartient plus."

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 43
صفحة 42
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٢–٤٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1924

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا