شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والعشرون/حكم
حكم ص ٤٠–٤٢

(١) ترك المرافعة — قبوله — شروطه — الترك المعلق — ما يترتب عليه — (المادة ٣٠٦ وما بعدها مرافعات) . (٢) ترك مقصود به الكيد — أثره (المادة ٣٠٦ وما بعدها مرافعات) .

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٥ مارس سنة ١٩٢٤
المواد
المادة ٣٠٦ وما بعدها مرافعات

المبادئ المستخلصة

(١) انه وان كان للمدعى أو المستأنف أن يترك حقه فى المرافعة أو الاستئناف الا انه من المبادئ الثابتة قانونا عدم قبول مثل هذا التنازل اذا كان فيه ضرر للخصم . وعليه فاذا ترك المستأنف المرافعة فى الاستئناف المرفوع منه ولكنه قيد ذلك بحفظ حقه فى الرجوع اليه فيما بعد فلا يكون الترك هنا مقبولا وملزما للمستأنف عليه اذ أن الترك الواجب القبول حتما هو الترك النهائى الغير المصحوب بحفظ الحق فى الرجوع فيه . (٢) لا يكون الترك مقبولا اذا ظهر للمحكمة أنه عمل مقصود به الكيد لأن القانون يأبى حماية الأعمال الكيدية . (١) راجع مع ذلك حكم محكمة طنطا الاستئنافى الرقيم ٢٣ يناير سنة ١٩١٨ (المجموعة الرسمية السنة التاسعة عشرة عدد ٧٨)

Summary (English)

COURT OF APPEAL. 5 MARCH 1924. MM. Ahmad Erfan Pasha (Pres.); Rafferty, Aly Hussein Bey (JJ.) DAME MARY KRAISSATY v. GEORGE KRAISSATY. I. Renunciation—Conditions—Renunciation subject to a reserve.—(Arts. 306 and ff. C.C.C.Pr.). II. Vexatious renunciation—Effect.—(Arts. 306 and ff. C.C.C.Pr.). I. Although the plaintiff or the appellant has the right to abandon the proceedings, it is, however, a matter of principle that the abandonment cannot be admitted if it is prejudicial to the adversary's rights. Consequently, if the appellant had abandoned the proceedings in appeal, reserving for himself, in the meantime, to bring appeal again, such abandonment is not binding on the other party ; the abandonment which cannot be refused is that which is definite and is not subject to any reservation. (1) II. The renunciation of an action or an appeal shall not be admitted if it be considered vexatious by the court. (1) See however, Trib. App. Tanta, Jan. 23, 1918 (O.B. XIX, No. 78).

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 5 MARS 1924. MM. Ahmed Erfan Pacha (Prés.); Rafferty, Ali Salem Bey (CC.). DAME MARIE KRAISSATI contre GEORGES KRAISSATI. I. Désistement—Conditions—Désistement sous réserve.—(Arts. 306 et ss. C.P.C.C.). II. Désistement vexatoire—Effet. (Arts. 306 et ss. C.P.C.C.). I. Bien que le demandeur ou l'appelant ait le droit de se désister de l'instance, il est cependant de principe que le désistement ne saurait être admis lorsqu'il préjudicie à la partie adverse. Par conséquent, si l'appelant s'est désisté de l'instance en appel sous réserve de la reprendre, ce désistement ne lie pas l'autre partie; on ne saurait opposer à cette dernière qu'un désistement définitif et sans réserve. (1) II. La renonciation à l'instance ou à l'appel, ne saurait être admise lorsque le tribunal constate qu'elle est vexatoire. (1) Voir cependant, Trib. App. Tanta, 23 janv. 1918 (B.O. XIX, No. 78).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 42
صفحة 40
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٠–٤٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1924

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا