شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والعشرون/حكم
حكم ص ٣٨–٤٠

استئناف — ميعاده — اعلان الحكم — أثره (المادة ٣٥٣ مرافعات)

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
أول مارس سنة ١٩٢٤
المواد
المادة ٣٥٣ مرافعات

المبادئ المستخلصة

اذا كان المستأنف سبق له أن أعلن الحكم ثم رفع استئنافا عنه بعد مضى المدة القانونية من تاريخ اعلان الحكم فالاستئناف غير مقبول شكلا حتى ولو كان المستأنف قرر فى ورقة اعلان الحكم أنه يحفظ لنفسه الحق فى الاستئناف .

Summary (English)

COURT OF APPEAL. 1 MARCH 1924. MM. Ahmad Erfan Pasha (Pres.); Rafferty, Aly Salim Bey (JJ.) MAHMOUD ENAN EFF. v. DAME HANDOUMA BENT ALI EL GAYAR EFF. AND OTHERS. Appeal—Time-limit—Service of judgment—Effect.—(Art. 353 C.C.C.Pr.). Appeal is inadmissible in form if it be lodged, after the expiration of the legal time-limit, by the party who has served the judgment, even though if such party has reserved for himself as in this case the right to lodge appeal.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 1 MARS 1924. MM. Ahmed Erfan Pacha (Prés.); Raferti, Ali Salem Bey (CC.). MAHMOUD EFF. ENAN contre DAME HANDOUMA BENT ALI EFF. EL GAYAR ET AUTRES. Appel—Délai—Signification—Effet.—(Art. 353 C.P.C.C.). Est irrecevable en la forme, l'appel interjeté après l'expiration du délai légal, par la partie qui a fait signifier le jugement, lors même que cette partie s'est réservée dans la signification, le droit d'interjeter appel.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 40
صفحة 38
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٨–٤٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1924

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا