شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والعشرون/حكم
حكم ص ٣٧–٣٨

(١) اجراءات فى المواد المدنية — مواعيد قانونية — ايقافها للاضطرابات السياسية (المادة ٣٠١ مرافعات — بلاغ القائد العام الصادر فى ١٧ مايو سنة ١٩١٩) . (٢) محكمة الاستئناف — دوائرها مجتمعة — احالة — شروطها (القانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٢١) .

المحكمة
محكمة الاستئناف
التاريخ
١٣ نوفمبر سنة ١٩٢٣
المواد
المادة ٣٠١ مرافعات ؛ بلاغ القائد العام الصادر فى ١٧ مايو سنة ١٩١٩ ؛ القانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٢١

المبادئ المستخلصة

(١) الغرض من بلاغ القائد العام الصادر فى ١٧ مايو سنة ١٩١٩ بايقاف المواعيد القانونية فى المدة المحددة فى ذلك التاريخ — هو عدم سقوط الحقوق المضروبة لها مواعيد فى القانون اذا صادف حلول هذه المواعيد فى غضون مدة الاضطرابات المقصودة فى ذلك البلاغ وليس الغرض منه اضافة مدة ما الى المواعيد المقررة قانونا لسقوط الحقوق بصفة عامة (١) (٢) لا يقبل طلب احالة قضية على محكمة الاستئناف مجتمعة بهيئة جمعية عمومية الا اذا كان موضوع هذه القضية قد صدر فيه حكمان متناقضان من دوائر المحكمة . (١) أنظر حكم محكمة المنصورة الاستئنافى الرقيم أول فبراير سنة ١٩٢١ (المجموعة الرسمية السنة الثالثة والعشرين العدد ٦٦) واستئناف ٨ ديسمبر سنة ١٩٢١ (المجموعة الرسمية السنة الرابعة والعشرين العدد ٢٧،٢) .

Summary (English)

COURT OF APPEAL. 13 NOVEMBER 1923. MM. Percival (Pres.); Mitwally Ghoneim Bey, Muhammad Mazhar Bey (JJ.). KHALIL BOTROS AND OTHERS v. MINISTRY OF WAKFS. I. Forfeiture of right—Political disturbances—Suspension.—(Art. 301 C.C.C.Pr. and Proclamation of General Officer Commanding-in-Chief the Britannic Forces in Egypt, dated May 17, 1919). II. Court of Appeal—Full Court—Conditions.—(Law No. 30 of 1921.) I. The proclamation of the General Officer Commanding-in-Chief His Britannic Majesty's Forces in Egypt, dated May 17, 1919, ordering the suspension of legal delays during a certain period, had for object to prevent the forfeiture of rights for which the terms fixed by law happened to end during the period of the political disturbances mentioned in the said proclamation. It cannot therefore, have the effect of prolonging the legal time-limits for another period equal to that of the disturbances.(1) II. The demand to send a case before the court of appeal, sitting in full chambers, can only be admitted where two contradictory judgments have been previously rendered in a similar matter by the court. (1) See Trib. App. Mansoura, Feb. 1, 1921 (O.B. XXIII, No. 66); App. Dec. 8, 1921 (O.B. XXIV, No. 27/2).

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 13 NOVEMBRE 1923. MM. Percival (Prés.); Mitwalli Ghoneim Bey, Mohammed Mazhar Bey (CC.). KHALIL BOTROSS ET AUTRES contre MINISTÈRE DES WAKFS. I. Procédure Civile—Délais légaux—Suspension pour troubles politiques—Art. 301 C.P.C.C.. Proclamation du Général Commandant en Chef les troupes Britanniques en Egypte du 17 mai 1919. II. Cour d'Appel—Chambres réunies—Renvoi—Conditions.—Loi No. 30 de 1921. I. La Proclamation du Général Commandant en Chef les troupes Britanniques en Egypte, en date du 17 mai 1919, ordonnant la suspension des délais légaux pendant la période y fixée, avait pour but d'empêcher la déchéance des droits pour l'exercice desquels des délais étaient impartis et qui venaient à échoir pendant la période des troubles politiques, fixée dans la dite proclamation. Elle n'entendait donc nullement proroger les délais légaux d'une durée égale à la dite période.(1) II. La demande tendant à déférer une affaire par devant la Cour d'Appel, siégeant toutes chambres réunies, n'est admissible que lorsqu'il y a contrariétés d'arrêts antérieurement rendus. (1) Cf. Trib. App. Mansourah, 1er fév. 1921 (B.O. XXIII, No. 66); App. 8 déc. 1921 (B.O. XXIV, No. 27/2.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 38
صفحة 37
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٧–٣٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1924

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا