شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الخامسة والعشرون/حكم
حكم ص ٣٦–٣٧

نقض — شروع فى سرقة — التفرقة بين الأعمال التنفيذية والأعمال التحضيرية — (المواد ٢٧٨ عقوبات، ٢٢٩ و ٢٣٢ تحقيق جنايات)

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٦ مارس سنة ١٩٢٣
المواد
المادة ٢٧٨ عقوبات ؛ المادتان ٢٢٩ و ٢٣٢ تحقيق جنايات ؛ (وفى أسباب الحكم: المادتان ٢٧٤ و ٢٧٨ عقوبات)

المبادئ المستخلصة

ان واقعة وجود شخص معه صفيحة ومفتاح صهريج تحت السكة الحديدية المعد لتخزين الغاز لا يمكن اعتبارها شروعا فى سرقة لأنها ليست من أعمال البدء فى التنفيذ وانما هى على الأكثر أعمال تحضيرية غير معاقب عليها .

Summary (English)

COURT OF CASSATION. 6 MARCH 1923. MM. Ahmad Talaat Pasha (Pres.); Percival, Hafez Lotfy Bey, Sanderson, Aly Hussein Bey (JJ.); Aly Ezzat Bey (State Rep.). MUHAMMAD HASSAN GOODA v. STATE REPRESENTATIVE. Cassation—Attempt to commit theft—Commencement of execution and preparatory acts—Distinction.—(Arts. 278 P.C. and 229, 232 C.Cr.Pr.). The fact that a person is found possessing a tin and a key in the vicinity of a petroleum tank belonging to the Egyptian State Railways, cannot be considered as a commencement of execution and therefore an attempt to commit a theft ; such action is only a preparatory act which does not constitute an offence to law.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 6 MARS 1923. MM. Ahmed Talaat Pacha (Prés.); Percival, Hafez Loutfi Bey, Sanderson, Ali Hussein Bey (CC.); Ali Ezzat Bey (M.P.). MOHAMED HASSAN GOUDA contre MINISTÈRE PUBLIC. Cassation—Tentative de vol—Commencement d'exécution et actes préparatoires—Distinction.—(Arts. 278 C.P. et 229, 232 C.I.C.). Le fait par une personne de s'être trouvée, portant un bidon et une clef, près du réservoir de pétrole appartenant à l'Administration des Chemins de fer, ne peut être considéré comme un commencement d'exécution et partant, une tentative de vol. Pareil fait n'est tout au plus qu'un acte préparatoire qui ne tombe pas sous le coup de la loi.

الوثيقة التالية ←
صفحةمن 37
صفحة 36
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٦–٣٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1924

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا