شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والعشرون/حكم
حكم ص ٢٤٢–٢٤٥

شفعة؛ بيع غير مسجل؛ أثره؛ نقل الملكية؛ التسجيل؛ طلب سابق لأوانه؛ بيع بات ناقل للملكية

المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
١٠ يونيه سنة ١٩٢٦
المواد
المادة ١٣ من دكريتو ٢٣ مارس سنة ١٩٠١ بشأن الشفعة والمادة ٢٣٥ من القانون المدنى والمادتان ١ و ٢ من قانون التسجيل رقم ١٨ سنة ١٩٢٣

المبادئ المستخلصة

طلب الأخذ بالشفعة فى بيع لم يتم تسجيله هو طلب سابق لأوانه، فحق الشفعة لا ينشأ الا عن بيع بات ناقل للملكية، والملكية لا تنتقل الا بالتسجيل.

Résumé (Français)

119 (Page 193) COUR D'APPEL DU CAIRE. 10 JUIN 1926. MM. Attia Hosny Pacha (Prés.); Rafferty, Mohamed Fahmy Hussein Bey (CC.). MOHAMED EL BASSIOUNI contre DAME SÉKINA MOHAMED ES-QUALITÉ ET AUTRE. Préemption—Acte de vente non transcrit—Effet.—(Art. 13 de la Loi sur la préemption du 23 Mars 1901. 235 C.C., 1 et 2 de la Loi No. 18 de 1923 sur la transcription). La demande en préemption dans une vente non encore transcrite est une demande prématurée. En effet, le droit du préempteur ne prend naissance qu'après une vente formelle translative de la propriété, et le transfert de celle-ci ne s'opère que par la transcription. Voir en ce sens Trib. Caire 3 novembre 1924 (Al Mohamah V, p. 333, No. 295). Contra Trib. App. Caire 2 mai 1925. Trib. App. Assiout 28 mai 1925 et Trib. Som. Mansoura 8 décembre 1924 (B.O. XXVI, No. 46) ; Trib. app. Tanta 6 Avril 1926 (B.O. XXVII No. 48) et Trib. App. Caire 10 mars 1926 (B.O. XXVII, No. 33).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 245
صفحة 242

صور الصفحات ٢٤٢–٢٤٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1926

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا