شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والعشرون/حكم
حكم ص ٢٤٥

عقد ايجار؛ حجز تحفظى؛ الاتفاق على جواز توقيعه قبل حلول ميعاد دفع الأجرة؛ جوازه؛ النظام العام؛ المزروعات؛ مصلحة المدين؛ تظلم من أمر الحجز

المحكمة
محكمة مصر الابتدائية — جلسة التظلم المنعقدة بأودة المشورة
التاريخ
٢١ أبريل سنة ١٩٢٦
المواد
لا مواد مطبوعة فى كتلة العنوان؛ ورد فى المتن: المادة ٦٦٨ مرافعات والبند السادس عشر من عقد الايجار

المبادئ المستخلصة

الاتفاق بين المؤجر والمستأجر على جواز توقيع الحجز التحفظى على المزروعات قبل حلول ميعاد دفع الأجرة جائز لعدم مخالفته للنظام العام، ولأنه اذا كان من المسلم به أن للمؤجر وقت التعاقد أن يقدم ميعاد دفع الأجرة ليضمن توقيع الحجز فى الوقت المناسب، فلا شك فى أن له أن يتفق على امكان توقيع الحجز مع تأخير ميعاد الدفع، بل ان ذلك يكون من باب أولى لأن فيه مصلحة للمدين وهى اعطاؤه متسعا من الوقت يقوم فيه بدفع الأجرة.

Résumé (Français)

120 (Page 196) TRIBUNAL DU CAIRE. 21 AVRIL 1926. M.Mohamed Choucri Bey (J.). HAFEZ BEY GONEID contre DAME ZAKIA HANEM EL MAHDIA. Acte de bail—Saisie conservatoire—Convention autorisant la saisie conservatoire avant l'échéance du terme—Validité. Est valable la convention intervenue entre le bailleur et le locataire et autorisant le premier à pratiquer la saisie conservatoire sur les récoltes avant l'échéance du terme, cette convention n'étant pas contraire à l'ordre public D'autre part, s'il est admis que le bailleur peut, lors de la convention, anticiper la date du paiement des fermages pour pouvoir pratiquer la saisie conservatoire en temps utile, il peut, à plus forte raison, convenir de la faculté de pratiquer cette saisie avant l'échéance ; car, cette convention est favorable au débiteur, parce qu'elle lui donne de plus longs délais pour s'exécuter.

→ الوثيقة السابقة
صفحةمن 245
صفحة 245

صور الصفحات ٢٤٥–٢٤٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1926

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا