شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والعشرون/حكم
حكم ص ٢٤٠–٢٤٢

تقادم مكسب؛ أرض مخصصة للمنافع العمومية؛ جسور السكة الحديدية والخندقين والجنابتين المجاورة لها؛ قوائم التوالف؛ تكييف؛ أثره؛ وضع اليد؛ التكليف؛ نزع الملكية للمنفعة العامة

المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
١٩ مايو سنة ١٩٢٦
المواد
اللائحة السعيدية الصادرة فى سنة ١٨٥٨ — منشور باشمعاون خديوى الصادر فى ٢٥ يوليه سنة ١٨٦٤ — الأمر العالى الصادر فى ١٧ ديسمبر سنة ١٨٨٩

المبادئ المستخلصة

تعتبر قوائم التوالف المبينة بها أراضى المنافع العامة دليلا على أن تلك الأراضى خصصت لهذا الغرض، لأن تلك القوائم تستمد قوتها من أوامر عالية ومنشورات كانت لها قوة القانون قبل صدور قانون نزع الملكية. ومن ثم فوضع اليد عليها مهما طالت مدته لا يؤدى الى اكتساب ملكيتها ولو كانت مكلفة باسم من يدعى ملكيتها، لأن التكليف وضع لتسهيل جباية الأموال لا بقصد اثبات الملكية.

Résumé (Français)

118 (Page 191) COUR D'APPEL DU CAIRE. 19 MAI 1926. MM. Hussein Darwiche Pacha (Prés.) ; Mourad Wahba Bey, Hassan Nabih El Masri Bey (CC.). MINISTÈRE DES COMMUNICATIONS. contre SAYED ALY GUEBÉLI ET AUTRES. Prescription acquisitive --- Terrains affectés à l'utilité publique—Digue du chemin de fer, fossés et " Gannabiehs latéraux—Liste des terrains " Tawalefs "—Teklif—Effet.--(Décret de 1858—Circulaire du Bachmoawen du Khédive du 25 juillet 1864—Décret du 10 août 1875 —Décret du 17 décembre 1889). Les listes des tawalefs sur lesquelles figurent les terrains d'utilité publique sont considérées comme une preuve de l'affectation à l'utilité publique, car ces listes puisent leur autorité dans des décrets et des circulaires qui avaient force de loi avant la promulgation de la loi sur l'expropriation. En conséquence, la possession de ces terrains, quelque longue qu'en soit la durée, ne peut engendrer l'acquisition de la propriété, même si ces terrains sont portés au téklif du prétendu propriétaire, étant donné que le teklif a été institué pour faciliter la perception des impôts et non pour établir la propriété. Cité dans le jugement : App. 30 décembre 1912 (B.O. XIV, No. 33), App. 9 février 1916 (B.O. XVII, No. 65) et App. Mixte 27 février 1918 (B.L.J. XXX, p. 250).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 242
صفحة 240

صور الصفحات ٢٤٠–٢٤٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1926

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا