المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والعشرون
1926 · 324 صفحة · 120 وثيقة مفهرسة
بيع — جهل المشترى — أثره فى طلب فسخ العقد
(المادة ٣١٣ مدنى)
احالة على المعاش — موظفو الديوان العالى — حق جلالة الملك فى احالتهم على المعاش بارادة سنية
(الأمر العالى الصادر فى ١٠ ابريل سنة ١٨٨٣ بأنشاء مجلس تأديب لموظفى وزارات الحكومة — قرار مجلس الوزراء الصادر فى أول يونيه سنة ١٩١٨ — المادة ٧١ من قانون المعاشات الصادر فى ١٥ ابريل سنة ١٩٠٩ الصادر بانشاء مجلس تأديب لموظفى الديوان العالى — مرسوم ٢٨ يونيه سنة ١٩٢٢)
اعتراف فى المسائل المدنية — تجزئته — شروطه
(المادة ٢٣٣ مدنى)
الشركة فى حالة التصفية — شخصيتها المعنوية — وفاة أحد الشركاء بعد تعيين المصفى — أثره فيما يتعلق بايقاف الدعوى
(المادة ٤٤٩ مدنى)
طلب تعجيل النظر فى الدعوى — أمر رئيس المحكمة — التظلم من ذلك الأمر — جواز التظلم شكلا — عدم قبوله فيما يتعلق بموضوع التظلم — سببه
(المادة ١٣٢ مرافعات)
رد القضاة — كون القاضى فصل فى التماس رفع اليه عن حكم قضى برفض دفع فرعى — تعرض القاضى فى مناقشة دعوى الالتماس الى ذكر شئ عن موضوع الدعوى — أثره
(المادة ٣٠٩ مرافعات)
القرارات الصادرة من قاضى البيوع — عدم جواز الطعن فيها — حالة ما اذا فصل فى مسألة لا تدخل فى اختصاصه — جواز الطعن فى هذه الحالة
(المادة ٦٠٢ مرافعات)
رهن — اشتراط كون الشئ المرهون يكون ملكا للدائن عند عدم الوفاء — بطلان هذا الشرط — تعدى البطلان الى حالة ما اذا اتفق على الثمن وقت التعاقد على الرهن — العلة فى حماية الشارع للدين — أثرها
(المادة ٥٤٣ مدنى)
بيع مع ابراء الثمن — اشتراط عدم التصرف فى المبيع مادام البائع على قيد الحياة — أثره
(المادة ٨٦ من قانون الأحوال الشخصية لقدرى باشا)
الدعاوى المستعجلة — الحكم فيها من محكمة الموضوع — أثره
(المواد ٢٨ و ٣٥٥ مرافعات)
الغرامة التى تقضى بها لجان الجمارك — طبيعتها — المعارضة فى الحكم بها — ابطال المرافعة التى حصلت فى الدعوى — أثره
(المادة ٣٣ من لائحة الجمارك الصادرة فى ٢ أبريل سنة ١٨٨٤)
قسمة — الحكم بالاقتراع قبل تصديق المحكمة الكلية على الحصص — أثره — المحكمة المختصة بتصحيح هذا الخطأ
(المادة ٤٥٦ مدنى)
نقض — تعدد الجرائم التى تقع لغرض واحد — الحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم مع اغفال العقوبة التبعية أو التكميلية المقررة لأخفها — أثره
(المواد ٢٢٩ تحقيق جنايات و ٣٢ و ٩٧ و ١٧٩ عقوبات)
نقض — احراز السلاح وحمله — وجوب ذكر أوصافه وبيان نوعه — خلو الحكم من هذا البيان — أثره
(المادتان ١ و ٦ من القانون رقم ٨ لسنة ١٩١٧ والمادة ٢٢٩ تحقيق جنايات)
نقض — المدعى المدنى — ترك الدعوى المدنية — أثر ذلك على الدعوى العمومية
(المواد ١٤٨ و ١٦٦ مكررة و ٢٦١ و ٢٦٢ و ٢٦٥ عقوبات و ٥٥ و ٢٢٩ تحقيق جنايات)
نقض — وثيقة الزواج — ما خصصت لاثباته — موانع النكاح — قرار قاضى الاحالة بأن لا وجه لاقامة الدعوى لعدم الجناية — تزوير
(المادتان ١٨١ و ٤٠/٢ و ٣ عقوبات والمواد ٢١ و ٢٩ و ٣١٦ من كتاب الأحوال الشخصية لقدري باشا)
تعهد — سببه غير جائز قانونا — أثر ذلك بين المتعاقدين
(المادة ٩٤ مدنى)
استئناف — ميعاده — اعلان الحكم الابتدائى للخصم بمكتب المحامى المنتدب عنه — صحته
(المادتان ٥٧ و ٣٥٣ مرافعات)
مواد مخدرة — مشتقات كلوريدرات المورفين — الأمزجة والمركبات أو المستحضرات الرسمية وغير الرسمية المحتوية على شىء من تلك المواد — شرط وجود نسبة معينة منها – تفسيره
(المواد ١ و ٢ و ٣ و ٣٧ من مرسوم بقانون الاتجار بالمخدرات واستعمالها الرقم ٢١ مارس سنة ١٩٢٥)
(١) وديعة — حصول غلط فى صفة الشىء المودع أو فى كميته — أثره بالنسبة لجريمة خيانة الأمانة . (٢) خيانة الأمانة — وجوب اثبات العقد المترتبة عليه جريمة خيانة الأمانة بالكتابة فيما اذا زادت قيمته عن ١٠٠٠ قرش — وجود مانع يمنع من الحصول على كتابة — سلطة القاضى فى تقديره — الحالة التى يجوز فيها اثبات مثل هذا العقد بالبينة
(المادة ٢٩٦ عقوبات) للبند الأول ، و(المادة ٢١٥ مدنى) للبند الثانى
سقوط الحق بمضى المدة الطويلة — احتساب هذه المدة حسب التقويم الهجرى
(المادتان ٢٠٨ و ٢١١ مدنى)
نزع الملكية — زيادة العشر أكثر من مرة واحدة — عدم جواز ذلك
(المادة ٥٧٨ مرافعات)
مضى المدة — المبالغ المستحقة للأفوكاتية — أتعاب المحاماة المحكوم بها لأحد الخصوم — الفرق بينهما فيما يختص بسقوط الحق فى المطالبة بهما
(المادة ٢٠٩ مدنى)
قرار الحجر — استئنافه — حق القيم
(المادة ٢ من القانون نمرة ٥ سنة ١٩١١ الخاص بتشكيل مجلس حسبى عال)
نقض — جريمة مستحيلة — استحالة مطلقة أو نسبية — الفرق بين الحالتين — شروع فى سرقة — عدم وجود شىء٠ — قرار قاضى الاحالة بأن لا وجه
المادتان ٢٧٥ و ٢٧٨ عقوبات

